بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٣٠ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ -فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ-: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٦/ ٣٤٦، والبخاري ١/ ٦٦ (٢٢٧)، ومسلم ١/ ١٦٦ (٢٩١) (١١٠)، وأبو داود (٣٦١)، والترمذي (١٣٨)، والنسائي ١/ ١٥٥، وابن خزيمة (٢٧٦) بتحقيقي، وابن حبان (١٣٩٧)، والبيهقي ١/ ١٣.
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٦/ ٣٤٦، والبخاري ١/ ٦٦ (٢٢٧)، ومسلم ١/ ١٦٦ (٢٩١) (١١٠)، وأبو داود (٣٦١)، والترمذي (١٣٨)، والنسائي ١/ ١٥٥، وابن خزيمة (٢٧٦) بتحقيقي، وابن حبان (١٣٩٧)، والبيهقي ١/ ١٣.
57