بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٣٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ» أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (٤٥٣) برواية أبي مصعب الزهري، و(١٧٠) برواية الليثي، وأحمد ٢/ ٤٦٠، والنسائي في «الكبرى» (٣٠٣١)، وابن الجارود (٦٣)، وابن خزيمة (١٤٠) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المعاني» (٢٢٨) مرفوعًا.
وأخرجه: مالك في «الموطأ» (١٧١) برواية الليثي، موقوفًا على أبي هريرة بلفظ: «لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء».
_________
(١) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (٤٥٣) برواية أبي مصعب الزهري، و(١٧٠) برواية الليثي، وأحمد ٢/ ٤٦٠، والنسائي في «الكبرى» (٣٠٣١)، وابن الجارود (٦٣)، وابن خزيمة (١٤٠) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المعاني» (٢٢٨) مرفوعًا.
وأخرجه: مالك في «الموطأ» (١٧١) برواية الليثي، موقوفًا على أبي هريرة بلفظ: «لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء».
58