بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٣٨ - وَعَنْهُ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٤١) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٢٤١، والبخاري ١/ ٥٢ (١٦٢)، ومسلم ١٠/ ١٦٠ (٢٧٨)، وأبو داود (١٠٥)، وابن ماجه (٣٩٣)، والترمذي (٢٤)، وابن خزيمة (٩٩) بتحقيقي، وابن حبان (١٠٦١)، والبيهقي ١/ ٤٥.
انظر: «الإلمام» (٣٩)، و«المحرر» (٤٤).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٤١) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٢٤١، والبخاري ١/ ٥٢ (١٦٢)، ومسلم ١٠/ ١٦٠ (٢٧٨)، وأبو داود (١٠٥)، وابن ماجه (٣٩٣)، والترمذي (٢٤)، وابن خزيمة (٩٩) بتحقيقي، وابن حبان (١٠٦١)، والبيهقي ١/ ٤٥.
انظر: «الإلمام» (٣٩)، و«المحرر» (٤٤).
59