الأدلة الشرعية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية - حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة
ثالثًا: عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أن رسول الله - ﷺ -: (كان لا يصافح النساء في البيعة) رواه الإمام أحمد في المسند. (١)
ونقل المناوي قول الهيثمي إسناده حسن. (٢)
وقال الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي: [وحسنه الحافظ السيوطي]. (٣)
وقال الشيخ الألباني: [وهذا إسناد حسن على ما تقرر عند العلماء من الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كأحمد والبخاري والترمذي وغيرهم]. (٤)
رابعًا: روى الإمام الترمذي قال معمر فأخبرني ابن طاووس عن أبيه قال: [ما مست يد رسول الله - ﷺ - إلا يد امرأة يملكها] وقال الشيخ الألباني صحيح. (٥)
وفي رواية عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه: (كان النبي - ﷺ - يأخذ عليهن ويقول: لا أصافح النساء) رواه عبد الرزاق. (٦)
خامسًا: روى أبو نعيم في المعرفة من حديث نُهَيّة بنت عبد الله البكرية قالت: وفدت مع أبي على النبي - ﷺ - فبايع الرجال وصافحهم وبايع النساء ولم يصافحهن). (٧)
_________
(١) المسند ٢/ ٢١٣.
(٢) فيض القدير ٥/ ١٨٦.
(٣) الفتح الرباني ١٧/ ٣٥١.
(٤) سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الثاني حديث رقم ٥٣٠.
(٥) سنن الترمذي ٣/ ١١٧ حديث رقم ٢٦٣٤.
(٦) المصنف لعبد الرزاق ٦/ ٨ حديث رقم ٩٨٣١.
(٧) التلخيص الحبير ٤/ ١٦٩.
ونقل المناوي قول الهيثمي إسناده حسن. (٢)
وقال الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي: [وحسنه الحافظ السيوطي]. (٣)
وقال الشيخ الألباني: [وهذا إسناد حسن على ما تقرر عند العلماء من الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كأحمد والبخاري والترمذي وغيرهم]. (٤)
رابعًا: روى الإمام الترمذي قال معمر فأخبرني ابن طاووس عن أبيه قال: [ما مست يد رسول الله - ﷺ - إلا يد امرأة يملكها] وقال الشيخ الألباني صحيح. (٥)
وفي رواية عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه: (كان النبي - ﷺ - يأخذ عليهن ويقول: لا أصافح النساء) رواه عبد الرزاق. (٦)
خامسًا: روى أبو نعيم في المعرفة من حديث نُهَيّة بنت عبد الله البكرية قالت: وفدت مع أبي على النبي - ﷺ - فبايع الرجال وصافحهم وبايع النساء ولم يصافحهن). (٧)
_________
(١) المسند ٢/ ٢١٣.
(٢) فيض القدير ٥/ ١٨٦.
(٣) الفتح الرباني ١٧/ ٣٥١.
(٤) سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الثاني حديث رقم ٥٣٠.
(٥) سنن الترمذي ٣/ ١١٧ حديث رقم ٢٦٣٤.
(٦) المصنف لعبد الرزاق ٦/ ٨ حديث رقم ٩٨٣١.
(٧) التلخيص الحبير ٤/ ١٦٩.
23