اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام العقيقة

حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة
أحكام العقيقة - حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة
٦. واحتجوا بحديث يوسف بن ماهك وفيه ان عائشة أخبرتهم أن الرسول - ﷺ -: (أمرهم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة). (١)
وجه الاستدلال بهذين الحديثين أن فيهما الأمر النبوي بالعقيقة والأصل في الأمر أن يحمل على الوجوب.
٧. واحتجوا أيضًا بحديث يزيد ب عبد المزني عن أبيه أن الرسول - ﷺ - قال: (يعق عن الغلام ولايمس رأسه بدم) (٢)، وقالوا هذا خبر بمعنى الأمر. (٣)
واحتج الحنفية بما يلي:
أولًا: بالنسبة للقول الأول عند الحنفية الذي يرى أن العقيقة مستحبة فأدلتهم عليه هي أدلة الجمهور السابقة.
ثانيًا: بالنسبة للقول بأنها مباحة فاحتجوا عليه بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده السابق، وفيه: (من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك ... الخ) وهو يفيد الإباحة كما قالوا. (٤)
ثالثًا: وأما قولهم بأنها منسوخة فدليلهم ما ذكره الكاساني: [ولنا ما روي عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: (نسخت الأضحية كل دم كان قبلها، ونسخ صوم رمضان كل صوم كان قبله ونسخت الزكاة كل صدقة كانت قبلها) والعقيقة كانت قبل
_________
(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) تحفة المودود ص ٤٧.
(٤) اللباب ٢/ ٦٤٨.
26
المجلد
العرض
36%
الصفحة
26
(تسللي: 26)