الهداية في تخريج أحاديث البداية - أحمد بن محمد بن الصدِّيق بن أحمد، أبو الفيض الغُمَارِي الحسني الأزهري
عباس قال: "مَرَّ النبيُّ - ﷺ - بِشاةٍ مَيْتَةٍ كانَ أَعْطاها مَوْلاةً لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَبِي - ﷺ - فقال: أَفَلَا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدها؟ فقالوا يا رسولَ الله! إنَها مَيْتَةٌ فقالَ رسولُ الله - ﷺ -: إنَّما حَرُمَ أَكْلُها". هكذا قال مالك وغيره، عن الزهري، لم يذكر في المتن "الدباغ" وجعله من حديث ابن عباس.
ورواه ابن عيينة وغيره، عن الزهري فقال: عن ابن عباس، عن ميمونة، أن رسول الله - ﷺ - مر بشاة ميتة لميمونة فقال: "ألا أخذوا إهابها فذبغوه فانتفعوا به" الحديث. ولم يقع الدباغ عند البخاري في هذا الحديث لكن في حديث ابن عباس عن سودة.
* * *
١٧٤ - حديث ابن عُكَيْم: "أن رسول الله - ﷺ - كتب: ألًا تَنْتَفِعُوا مِنَ الميْتَةِ بإهَاب وَلَا عَصبٍ"، وذلك قبلَ موته بعام.
الشافعي في "سنن حرملة"، وأحمد، والبخاري في "التاريخ" وأبو
ورواه ابن عيينة وغيره، عن الزهري فقال: عن ابن عباس، عن ميمونة، أن رسول الله - ﷺ - مر بشاة ميتة لميمونة فقال: "ألا أخذوا إهابها فذبغوه فانتفعوا به" الحديث. ولم يقع الدباغ عند البخاري في هذا الحديث لكن في حديث ابن عباس عن سودة.
* * *
١٧٤ - حديث ابن عُكَيْم: "أن رسول الله - ﷺ - كتب: ألًا تَنْتَفِعُوا مِنَ الميْتَةِ بإهَاب وَلَا عَصبٍ"، وذلك قبلَ موته بعام.
الشافعي في "سنن حرملة"، وأحمد، والبخاري في "التاريخ" وأبو
187