أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» - أبو بكر بن حسن بن عبد الله الكشناوي
السنهوري: إن كل ما أوجب هديا في الحج يوجب هديا في العمرة، فإن حصل منه مذى مثلا قبل الحلاق وجب عليه هدي، كذا في المحموع وغيره اهـ.
قال رحمه الله تعالى: " ويحل بالحلاق أو التقصير " يعني إذا أتم سعي العمرة فإنه يحلق رأسه أو يقصره. قال في الرسالة: ثم يحلق رأسه وقد تمت عمرته. والحلاق أفضل في الحج والعمرة. والتقصير يجزئ. وليقصر من جميع شعره. وسنه المرأة التقصير اهـ كما تقدم في الحج.
قال رحمه الله تعالى: " ويصح الإحرام بها في جميع السنة إلا أيام التشريق " قال ابن جزئ في القوانين الفقهية: وتجوز في جميع السنة إلا في أيام الحج لمن كان مشغولا بأفعال الحج. وأفضلها في رمضان. وقال أبو حنيفة تكره للحاج وغيره في خمسة أيام متوالية. عرفة، والنحر، وأيام التشريق اهـ. وفي توضيح المناسك وللعمرة ميقاتان: زماني ومكاني فالزماني جميع السنة ولو يوم عرفه ويوم النحر وأيام التشريق لمن لم يحرم بحج، فيعمل عمل العمرة والناس في الموقف بعرفه لأمر عمر، ﵁، لأبي أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود حين قدما عليه يوم النحر، وقد فاتهما الحج، أن يتحللا بفعل عمرة من إحرامهما بالحج ويقضياه قابلا ويهديا كما في الموطأ. وأما من كان محرما بحج مفردا أو قارنا فإنه يمتنع إحرامه بها حتى يكمل حجه وتمضى أيام التشريق، فإن أحرم بها قبل الزوال من اليوم الرابع من أيام منى لم تنعقد، وإن أحرم بها بعد الزوال منه وكان قد طاف وسعي لحجه وأكمل رمى الجمار انعقد إحرامه بها مع الكراهة، إلا أنه لا يفعل فعلا من أفعالها إلا بعد الغروب من ذلك اليوم، وإن طاف وسعي قبل الغروب فهما كالعدم، وإن خرج إلى الحل فلا يدخل الحرم حتى تغرب الشمس لأن دخول الحرم بسبب العمرة عمل لها، وهو ممنوع من عملها، فإذا دخل قبل الغروب لأجلها أعادة والمكاني يختلف باختلاف الناس، فالواصل إلى مكة من الآفاق
قال رحمه الله تعالى: " ويحل بالحلاق أو التقصير " يعني إذا أتم سعي العمرة فإنه يحلق رأسه أو يقصره. قال في الرسالة: ثم يحلق رأسه وقد تمت عمرته. والحلاق أفضل في الحج والعمرة. والتقصير يجزئ. وليقصر من جميع شعره. وسنه المرأة التقصير اهـ كما تقدم في الحج.
قال رحمه الله تعالى: " ويصح الإحرام بها في جميع السنة إلا أيام التشريق " قال ابن جزئ في القوانين الفقهية: وتجوز في جميع السنة إلا في أيام الحج لمن كان مشغولا بأفعال الحج. وأفضلها في رمضان. وقال أبو حنيفة تكره للحاج وغيره في خمسة أيام متوالية. عرفة، والنحر، وأيام التشريق اهـ. وفي توضيح المناسك وللعمرة ميقاتان: زماني ومكاني فالزماني جميع السنة ولو يوم عرفه ويوم النحر وأيام التشريق لمن لم يحرم بحج، فيعمل عمل العمرة والناس في الموقف بعرفه لأمر عمر، ﵁، لأبي أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود حين قدما عليه يوم النحر، وقد فاتهما الحج، أن يتحللا بفعل عمرة من إحرامهما بالحج ويقضياه قابلا ويهديا كما في الموطأ. وأما من كان محرما بحج مفردا أو قارنا فإنه يمتنع إحرامه بها حتى يكمل حجه وتمضى أيام التشريق، فإن أحرم بها قبل الزوال من اليوم الرابع من أيام منى لم تنعقد، وإن أحرم بها بعد الزوال منه وكان قد طاف وسعي لحجه وأكمل رمى الجمار انعقد إحرامه بها مع الكراهة، إلا أنه لا يفعل فعلا من أفعالها إلا بعد الغروب من ذلك اليوم، وإن طاف وسعي قبل الغروب فهما كالعدم، وإن خرج إلى الحل فلا يدخل الحرم حتى تغرب الشمس لأن دخول الحرم بسبب العمرة عمل لها، وهو ممنوع من عملها، فإذا دخل قبل الغروب لأجلها أعادة والمكاني يختلف باختلاف الناس، فالواصل إلى مكة من الآفاق
516