العجالة في شرح الرسالة - المؤلف
الدرع والخمار، وهو قول عروة بن الزبير، والثلاثة في الموطإ، وقد اختلف في وجوب ستر ظهور القدمين.
قال ابن عبد البر في الاستذكار (٢ - ٢٠١): «لا خلاف علامته بين الصحابة في سنة ظهور قد مي المرأة في الصلاة ..».
قال ابن عبد البر في الاستذكار (٢ - ٢٠١): «لا خلاف علامته بين الصحابة في سنة ظهور قد مي المرأة في الصلاة ..».
377