اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

العجالة في شرح الرسالة

الإمام النووي
العجالة في شرح الرسالة - المؤلف
داود (١٤٥) عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء، فأدخله تحت حنكه، فخلل به لحيته، وقال: «هكذا أمرني ربي»، والمراد بقوله «إذا توضأ»؛ إذا كان بصدد الوضوء، وليس معناه أنه يؤخر ذلك إلى ما بعد الانتهاء من الوضوء، والحَنَك ما تحت الذقَن والظاهر من النظر في الأدلة أن تخليل اللحية لا يجب إذا كان الجلد لا يظهر من تحتها، أما إن ظهر الجلد من تحتها؛ فإن تخليلها واجب، لأنه يتوقف عليه الغسل المأمور به، فانظر كيف خفف في غسل الوجه المغطى بها، فجعله مستحبا، لأن الشعر جزء من المرء، كما رخص في المسح على الرجل والرأس إذا غطيا، والله أعلم.
400
المجلد
العرض
62%
الصفحة
400
(تسللي: 395)