اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

لوامع الدرر في هتك استار المختصر

محمد بن محمد سالم المجلسي الشنقيطي
لوامع الدرر في هتك استار المختصر - محمد بن محمد سالم المجلسي الشنقيطي
تنبيه: قال الزركشي: قال ابن القاص (^١): من صلى بالاجتهاد فأخطأ إلى الحرم جاز؛ لأن النبي ﷺ قال: البيت قبلة لأهل المسجد، والسجد لأهل الحرم، والحرم لأهل مشارق الأرض ومغاربها، قال الإمام الحطاب: وهذا شيء لا نعرفه لأصحابنا. نعم. حكوا عن مالك أنه قال: الكعبة قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة أهل مكة، والحرم قبلة أهل الدنيا. وهذا النقل عنه غريب. وأما الحديث فأخرجه البيهقي في سننه عن ابن عباس ﵄ قال: إن رسول الله ﷺ قال: (البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض (^٢». قال البيهقي: انفرد به عمر بن حفص، وهو ضعيف لا يحتج به. انتهى.
ولما فرغ من حكم الصلاة إلى الكعبة شرع في حكمها فيها وعليها فرضا ونفلا، فقال: وجازت سنة فيها يعني أن الصلاة المسنونة كوتر وأحرى غيره تجوز في الكعبة أي تمضي وتنفذ، ولا تجوز ابتداء بخلاف النافلة فتندب، ولو تأكد ندبها كراتبة ظهر وعصر وبعد مغرب وضحى لخبر الصحيحين: عن ابن عمر ﵄ قال: (دخل رسول الله ﷺ الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال وأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أنا أول من ولج فسألته هل صلى فيها رسول الله ﷺ فقال نعم بين العمودين اليمانيين (^٣»، وهو أن يجعل الباب خلفه ويندب فعل النفل في هذا المحل، وكذا ركعتا طواف مندوب كواجب أو ركن على القول بندبهما، كما شهره ابن عسكر في عمدته، لا على القول بوجوبهما أو سنيتهما وقال أشهب تجوز السنة ابتداء، وظاهر المصنف موافقته.
وفي الحجر يعني أنه تجوز السنة في الحجر، أي تمضي وتنفذ بعد الوقوع ولا تجوز ابتداء إلى آخر ما مر. وقوله: لأي جهة راجع لقوله: "فيها فقط"، ولا يرجع لقوله: "في الحجر"، يعني
_________
(^١) في الأصل القاضي وكذالك في طبعات الحطاب القديمة. والمثبت من الحطاب طبعة دار الرضوان ج ٢ ص ٢٠٠. وإعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشى ص ٩٦.
(^٢) السنن الكبرى للبيهقى، ج ٢ ص ١٠.
(^٣) مسلم، كتاب الحج، رقم الحديث: ١٣٢٩. والبخاري، كتاب الصلاة، الحديث: ٤٦٨.
53
المجلد
العرض
100%
الصفحة
53
(تسللي: 872)