عون المتين على نظم رسالة القرويين - محمد بن محمد محمود بن محمد المصطفى بن دي اليعقوبي الأعمامي
وقال: فإن قيل: يلزم أن تجرى أحكام البنوة والأبوة من التوارث والولايات وغير ذلك، وقد اتفق المسلمون على أن لا توارث، فالجواب أن ذلك موجب ما ذكرناه، وما انعقد عليه الإجماع من الأحكام استثنيناه، وبقي الباقي على أصل ذلك الدليل والله ﷾ أعلم
نقله في المواهب.
وقال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: والمخلوقة من ماء زان حرام عليه، وفي تخطئة سحنون إباحتها ابن الماجشون نظر لمن أنصف، لتعارض لازم عدم إرثها، ودليل قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " واحتجبي منه يا سودة " (^١) مع زيادة الراوي لما رأى من شبه بعينه.
وانظر هل يقتضي عدم نشر الحرمة في جهة أمنا سودة - رضي الله تعالى عنها - نشرها في الجهة الأخرى.
قوله: وحرد إلى قوله: اقترب، أشار به إلى أن الله ﷾ حرم في كتابه العزيز سبعا أخرى: اثنتين من الرضاع، وهما الأم والأخت، قال ﷾: (وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) وخمسا من الصهر، وهي أم الزوجة، وبنت الزوجة المدخول بها، والجمع بين الأختين، وزوجة الأب، وزوجة الابن، قال ﷾: (وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) وقال ﷾: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف)
_________
(^١) متفق عليه.
نقله في المواهب.
وقال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: والمخلوقة من ماء زان حرام عليه، وفي تخطئة سحنون إباحتها ابن الماجشون نظر لمن أنصف، لتعارض لازم عدم إرثها، ودليل قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " واحتجبي منه يا سودة " (^١) مع زيادة الراوي لما رأى من شبه بعينه.
وانظر هل يقتضي عدم نشر الحرمة في جهة أمنا سودة - رضي الله تعالى عنها - نشرها في الجهة الأخرى.
قوله: وحرد إلى قوله: اقترب، أشار به إلى أن الله ﷾ حرم في كتابه العزيز سبعا أخرى: اثنتين من الرضاع، وهما الأم والأخت، قال ﷾: (وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) وخمسا من الصهر، وهي أم الزوجة، وبنت الزوجة المدخول بها، والجمع بين الأختين، وزوجة الأب، وزوجة الابن، قال ﷾: (وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) وقال ﷾: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف)
_________
(^١) متفق عليه.
523