اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

حقوق المرأة في ضوء الكتاب والسنة

الدكتور/ مرزوق بن هيّاس آل مرزوق الزهراني
حقوق المرأة في ضوء الكتاب والسنة - الدكتور/ مرزوق بن هيّاس آل مرزوق الزهراني
الأولى: المرأة فُرض مهرها ودخل بها زوجها ثم طلقها طلاقا رجعيا أو بائنا، فعدتها ثلاثة قروء، ولا يجوز مطالبتها بشيء، قال تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ (١) وقال تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ (٢) ولو كان باقيا في ذمة الزوج وجب عليه دفعه، لأن الزوجة في هذه الحال تسحق كل ما سمي لها.
والثانية: المرأة لم يفرض مهرها، ولم يدخل الزوج بها، ثم طلقها زوجها فلها المتعة، والمتعة خاصة بهذه الحال، ولا حدّ لمقدار المتعة، ولا بد أن تكون ذات نفع، فتجوز بالقليل والكثير، قال تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ (٣) ولا عدة عليها، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ
_________
(١) الآية (٢٢٩) من سورة البقرة.
(٢) الآية (٢٠) من سورة النساء.
(٣) الآية (٢٣٦) من سورة البقرة.
182
المجلد
العرض
84%
الصفحة
182
(تسللي: 183)