اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الركن الخامس

الإمام النووي
الركن الخامس - المؤلف
ذلك في نسك الحج أو العمرة.
ويستفاد من تنوع حالة الصحابة الكرام في حجة الوداع بين ماشٍ وراكب جوازالحج ماشيًا وراكبًا وهو محلُّ إجماع الأُمة بدليل قوله تعالى: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ [الحج: ٢٧]. بيد أن العلماء اختلفوا في الأفضل منهما، فقال مالك والشافعي وجمهور العلماء: الركوبُ أفضلُ اقتداء بالنبي - ﷺ -؛ ولأنه أعون للحاج على أداء نسكه، وأكثر نفقة (١).
* * *
_________
(١) "الإيضاح في مناسك الحج" للإمام محيي الدين يحيى بن شرف النووي، الباب الأول، المسألة التاسعة.
117
المجلد
العرض
22%
الصفحة
117
(تسللي: 115)