اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الركن الخامس

الإمام النووي
الركن الخامس - المؤلف
وروى عن عبد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر - ﵁ - كان ينحر بمكة عند المروة وينحر بمنى عند المنحر (١).
فالمروة هي الغاية التي ينتهي إليها الحجاج والعمار في سعيهم في نهاية كل شوط وفي نهاية السعي كله، لذلك فضّلها بعضهم على الصفا؛ لأن الساعين يمرون عليها أربعًا من أصل سبع مرات (٢).
كما أن اختصاصها باستحباب النحر عندها دون الصفا استدلال آخر لتفضيلها عند هؤلاء.
لكن نحر الهدي وذبح الذبائح ليس مختصًا بالمروة بدليل ما أورده الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري بإسناد صحيح من طريق أسامة أن عطاء بن أبي رباح حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله - ﷺ -:
"وكل فجاج مكة طريق ومنحر" (٣) لذلك قال الإمام ابن حجر الهيتمي في مناقشة مَن فَضّل المروة لاختصاص المنحر بها: "ويجاب عنه بأن اختصاصها بذلك لا يدل على أفضليتها؛ لأنه ليس لذاتها بل؛ لأنها محل للتحلل لا مطلقًا بل بالنسبة للعمرة ومن ثم شاركتها منى في ذلك في الحج لكونها محل تحلله فالاختصاص للأمر العارض عندها لا
_________
(١) نفس المرجع برقم (٩٤٧٨).
(٢) قال الإمام ابن حجر الهيتمي في شرح حاشيته على شرح الإيضاح ص ٢٩٧: "فائدة" قال ابن عبد السَّلام: المروة أفضل من الصفا؛ لأنها مرور الساعي في سعيه أربع مرات، والصفا مروره فيه ثلاث، فإنه أول ما يبدأ باستقبال المروة ثم يختم به، وما أمر الله بمباشرته في القربة أكثر فهو أفضل، وبداءته بالصفا وسيلة إلى استقبال المروة وأقروه. وقد ينظر فيه بأن الصفا قدمت في القرآن، والأصل فيما قدم فيه أنه للاهتمام ... " إلى آخر ما ساقه الإمام ابن حجر حيث فَصَّل في مناقشة هذا القول بما ذكرته لك من تفضيل الصفا، فعد إليه إن شئت؛ لأن في كلامه مزيد فائدة.
(٣) اُنظر صحيح اين خزيمة برقم (٢٧٨٧).
245
المجلد
العرض
46%
الصفحة
245
(تسللي: 242)