اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الركن الخامس

الإمام النووي
الركن الخامس - المؤلف
العباس - ﵁ - (١) ومن هناك يعاود المشي حتى يدرك جبل المروة صعودًا إليه من الوادي الذي نزل إليه من الصفا.
فالسنة السعي الشديد فيما بين الميلين الأخضرين وفق ما ذكرنا وهو دون الجري ويعرف بالعدو أو الإسراع والسنة المشي فيما عدا ذلك اقتداء منّا برسول الله - ﷺ - الذي راعى هيئة أمه هاجر ﵂ في مشيها وعَدْوِها فنعم المقتدي والمقتدى.
قال الإمام النووي: "وهذا السعي مستحب في كل مرة من المرات السبع في هذا الموضع، والمشي فيما قبل الوادي وبعده، ولو مشى في الجميع أو سعى في الجميع أجزأه وفاتته الفضيلة. هذا مذهب الشافعي وموافقيه. وعن مالك فيمن ترك السعي الشديد في موضعه روايتان: إحداهما كما ذكر والثانية تجب إعادته" (٢).
كل هذا فهمه العلماء من صحيح مسلم وسائر الروايات السابحة في بحر هذه المسألة ومنها قول جابر: "ثم نزل إلى المروة"، والنزول يكون بالمشي فالكلمة تفيده؛ ولأن النازل يخشى الوقوع فلا يعمد إلى الإسراع بدليل الرواية الأخرى في الموطأ وغيره: حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه".
هذا السعي بهيئتيه: المشي والعَدْوِ يسن فيه تحرّي زمن الخلوة وهي المسألة التي يشترك فيها الطواف مع السعي تجنّبًا من إيذاء الناس؛ لأن ترك السنة وهي هنا هيئة في
_________
(١) نفس المرجع ص ٢٨٨.
(٢) صحيح مسلم بشرح النووي ج ٨ - ص ٣٣٥.
247
المجلد
العرض
47%
الصفحة
247
(تسللي: 244)