اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الركن الخامس

الإمام النووي
الركن الخامس - المؤلف
بأصحاب النبي - ﷺ -. قال أستاذنا الدكتور نور الدين عتر حفظه الله: "قد ثبت بالأسانيد الصحيحة عن كثير من كبار الصحابة أن فسخ الحج إلى العمرة كان خاصة لأصحاب النبي - ﷺ - في ذلك العام" (١).
أجل كان العمل يومها يحمل دمغة الخصوصية التي تمنع أن يتعدى مداه إلى غيره فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر - ﵁ - قال: "كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد - ﷺ - خاصة" (٢).
وفي رواية أخرى لمسلم عن أبي ذر أيضًا: "كانت لنا رخصة" (٣).
وفي رواية ثالثة عنه كذلك: "إنما كانت لنا خاصة دونكم" (٤)، وفي رابعة عن أبي ذر: "لا تصلح المتعتان إلّا لنا خاصة يعني: متعة النساء ومتعة الحج" (٥).
وقال الفاروق عمر بن الخطاب - ﵁ -: "متعتان على عهد رسول الله - ﷺ - أنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما: متعة النساء (٦) ومتعة الحج" (٧).
وقال سيدنا عثمان بن عفان - ﵁ -: "متعة الحج كانت لنا وليست لكم" (٨).
وروى النسائي عن الحارث بن بلال عن أبيه قال: قلت يا رسول الله: "فسخ الحج
_________
(١) دراسات تطبيقية في الحديث النبوي للدكتور نور الدين عتر قسم المعاملات فصل تحلل المعتمر ومسألة فسخ الحج ص ٧٠ - ٧١.
(٢) أخرجه مسلم في باب جواز التمتع وأنها كانت خاصة بأصحاب رسول الله - ﷺ - برقم (١٢٢٤/ ١٦٠).
(٣) في نفس المرجع برقم (١٢٢٤/ ١٦١).
(٤) نفس المرجع برقم (١٢٢٤/ ١٦٣).
(٥) نفس المرجع برقم (١٢٢٤/ ١٦٢).
(٦) أي زواج المتعة.
(٧) الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبه الزحيلي ٣/ ٢٢٠١.
(٨) الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبه الزحيلي ٣/ ٢٢٠١، وصحيح مسلم بشرح النووي ٨/ ٣٢٧.
266
المجلد
العرض
50%
الصفحة
266
(تسللي: 263)