الركن الخامس - المؤلف
إحرام الحج إلى إحرام العمرة فجائز لا جناية فيه (١).
وقال الحنفية أيضا: من فرغ من أداء عمرته ولم يبقَ عليه إلّا أن يتحلل بالحلق فأحرم بعمرة أخرى جاز مع الكراهة؛ لأن الجمع بين إحرامين في العمرة مكروه.
وقالوا: يلزمه دم باتفاق جمهورهم؛ لأن الإحرام بالعمرة الثانية يدخل وقته بعد الحلق والتحلّل من الأولى، ولم يحصل ذلك فوجب عليه لمخالفته هذه وأيضًا بسبب جمعه بين إحرامي عمرة معًا (٢).
* * *
_________
(١) نفس المرجع والجزء ص ٢١٩٦.
(٢) نفس المرجع والجزء ص ٢١٩٨.
وقال الحنفية أيضا: من فرغ من أداء عمرته ولم يبقَ عليه إلّا أن يتحلل بالحلق فأحرم بعمرة أخرى جاز مع الكراهة؛ لأن الجمع بين إحرامين في العمرة مكروه.
وقالوا: يلزمه دم باتفاق جمهورهم؛ لأن الإحرام بالعمرة الثانية يدخل وقته بعد الحلق والتحلّل من الأولى، ولم يحصل ذلك فوجب عليه لمخالفته هذه وأيضًا بسبب جمعه بين إحرامي عمرة معًا (٢).
* * *
_________
(١) نفس المرجع والجزء ص ٢١٩٦.
(٢) نفس المرجع والجزء ص ٢١٩٨.
270