الاغتيالات - عبد المنان التالبي
وفي حديث النعمان بن بشير - ﵁ - ما قال: "كنا مع رسول الله - ﷺ - في مسير فخفق رجل على راحلته فأخذ رجل سهما من كنانته، فانتبه الرّجل ففزع، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا يحل لرجل أن يروع مسلما". (^١)
وجه الشاهد: أن النبي - ﷺ - نهى عن ترويع المسلم بأخذ حبل معه، أو نبل سهم ولو بما صورته صورة مزاح، فكيف بما هو أعظم من ذلك من ترويع للآمنيين في المجتمع، وقتل للأنفس المعصومة، وإقلاق للسكينة العامة، لا شك أنه أعظم جرما وحرمة؛ من باب فحوى الخطاب فإن النبي - ﷺ - نبه بالأدنى على الأعلى من باب أولى.
جاء في فيض القدير في قوله - ﷺ -: " لا يحل لمسلم أن يروع مسلما "، وإن كان هازلا كإشارته بالسيف، أو حديدة، أو أفعى، أو أخذِ متاعه؛ فيفزع لفقْدِه لما فيه من إدخال الأذى، والضرر عليه، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده". (^٢)
٢ - حديث أبي هريرة - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال: " لا يشير أحدكم على أخيه بالسّلاح؛ فإنه لا يدري لعل الشّيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار". (^٣)
٣ - حديث جابر بن عبد الله - ﵁ - قال: "مر رجل بِسهام في المسجد، فقال له رسول الله - ﷺ - أمسك بنِصالها، قال: نعم " (^٤).
وفي رواية لجابر: " أن رجلا مرّ في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها فأمر أن يأخذ بنُصولها لا يخدش مسلما ". (^٥)
٤ - حديث أبي موسى عن النبي - ﷺ - قال: " إذا مرَّ أحدكم في مسجدنا، أو في سوقنا ومعه نبل فليُمسك على نِصالها، أو قال: "فليقبض بكفه، أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء". (^٦)
٥ - وفي حديث أبي موسى أيضا قال - ﷺ -: " من حمل علينا السلاح فليس منا ". (^٧)
_________
(^١) معجم الطبراني الأوسط، ج ٢، ص ١٨٧ برقم ١٦٧٣، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب، برقم ٢٨٠٦.
(^٢) فيض القدير: المناوي، ج ٦، ص ٤٤٧.
(^٣) صحيح البخاري: كتاب الفتن، باب قول النبي - ﷺ - من حمل علينا السلاح فليس منا، ج ٩، ص ٦٢، برقم ٧٠٨٢.
(^٤) المرجع نفسه، برقم ٧٠٧٣.
(^٥) المرجع نفسه، برقم ٧٠٧٤.
(^٦) المرجع نفسه، برقم ٧٠٧٥.
(^٧) المرجع نفسه، برقم ٧٠٧١.
وجه الشاهد: أن النبي - ﷺ - نهى عن ترويع المسلم بأخذ حبل معه، أو نبل سهم ولو بما صورته صورة مزاح، فكيف بما هو أعظم من ذلك من ترويع للآمنيين في المجتمع، وقتل للأنفس المعصومة، وإقلاق للسكينة العامة، لا شك أنه أعظم جرما وحرمة؛ من باب فحوى الخطاب فإن النبي - ﷺ - نبه بالأدنى على الأعلى من باب أولى.
جاء في فيض القدير في قوله - ﷺ -: " لا يحل لمسلم أن يروع مسلما "، وإن كان هازلا كإشارته بالسيف، أو حديدة، أو أفعى، أو أخذِ متاعه؛ فيفزع لفقْدِه لما فيه من إدخال الأذى، والضرر عليه، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده". (^٢)
٢ - حديث أبي هريرة - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال: " لا يشير أحدكم على أخيه بالسّلاح؛ فإنه لا يدري لعل الشّيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار". (^٣)
٣ - حديث جابر بن عبد الله - ﵁ - قال: "مر رجل بِسهام في المسجد، فقال له رسول الله - ﷺ - أمسك بنِصالها، قال: نعم " (^٤).
وفي رواية لجابر: " أن رجلا مرّ في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها فأمر أن يأخذ بنُصولها لا يخدش مسلما ". (^٥)
٤ - حديث أبي موسى عن النبي - ﷺ - قال: " إذا مرَّ أحدكم في مسجدنا، أو في سوقنا ومعه نبل فليُمسك على نِصالها، أو قال: "فليقبض بكفه، أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء". (^٦)
٥ - وفي حديث أبي موسى أيضا قال - ﷺ -: " من حمل علينا السلاح فليس منا ". (^٧)
_________
(^١) معجم الطبراني الأوسط، ج ٢، ص ١٨٧ برقم ١٦٧٣، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب، برقم ٢٨٠٦.
(^٢) فيض القدير: المناوي، ج ٦، ص ٤٤٧.
(^٣) صحيح البخاري: كتاب الفتن، باب قول النبي - ﷺ - من حمل علينا السلاح فليس منا، ج ٩، ص ٦٢، برقم ٧٠٨٢.
(^٤) المرجع نفسه، برقم ٧٠٧٣.
(^٥) المرجع نفسه، برقم ٧٠٧٤.
(^٦) المرجع نفسه، برقم ٧٠٧٥.
(^٧) المرجع نفسه، برقم ٧٠٧١.
17