اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط ١٤٣٧

بندر المحياني
الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط ١٤٣٧ - بندر المحياني
قال ابن تيمية ﵀: " من فعل المحارم مستحلًا لها فهو كافر بالاتفاق " (الصارم المسلول ٣/ ٩٧١).
الأمر الثاني: اتفاق أهل السنة على كفر من استحل الحكم بغير ما أنزل الله،
قال ابن تيمية ﵀: " والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه: كان كافرًا مرتدًا باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله تعالى - على أحد القولين - ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾
[المائدة ٤٤]، أي: هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله " (الفتاوى ٣/ ٢٦٧).

وتتعلق بهذه الحالة ستُّ مسائل

المسألة الأولى:
يكفر في هذه الحالة ولو لم يحكم بغير ما أنزل الله، ما دام يعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله.
24
المجلد
العرض
14%
الصفحة
24
(تسللي: 21)