اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط ١٤٣٧

بندر المحياني
الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط ١٤٣٧ - بندر المحياني
المسألة الرابعة:
الاستحلال لا يُعرف من الفعل ولا المداومة ولا الإصرار، وبرهان ذلك من أربعة أوجه:

الوجه الأول: لم يقل به أحد من أهل العلم المتقدمين، ولو كان حقًا لسبقونا إليه.

الوجه الثاني: يلزم منه تعارض دليلين من الإجماع:
١. الإجماع على عدم كفر أهل الذنوب، قال ابن عبد البر ﵀: " اتفق أهل السنة والجماعة - وهم أهل الفقه والأثر - على أن أحدًا لا يخرجه ذنبه - وإن عظم - من الإسلام " (التمهيد ١٦/ ٣١٥)، وهذا الإجماع مطلق لا قيد فيه، فيعم المذنب المداوِم والمصر.
٢. الإجماع على كفر من استحل الذنب، قال ابن تيمية ﵀: " من فعل المحارم مستحلًا لها فهو كافر بالاتفاق " (الصارم المسلول ٣/ ٩٧١).
28
المجلد
العرض
16%
الصفحة
28
(تسللي: 25)