شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - محمد الأمين بن عبد الله بن يوسف بن حسن الأُرمي العَلًوي الأثيوبي الهَرَري الكري البُوَيطي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
البالغين؛ لتخرج خديجة وعلي، أو قاله بحسب ما اطلع عليه؛ لأن من أسلم إذ ذلك كان يخفي إسلامه، وقال ابن عبد البر: إنه أسلم قديمًا بعد ستة هو سابعهم وهو ابن سبع عشرة سنة، قبل أن تفرض الصلاة على يد أبي بكر الصديق ﵄. انتهى "قسطلاني".
قوله: (وإني لثلث الإسلام) -بضمتين أو سكون الثاني - وذلك بحسب ما اطلع عليه، قال ابن حجر: والسبب فيه أن من كان أسلم في ابتداء الأمر كان يخفي إسلامه، ولعله أراد بالاثنين الآخرين أبا بكر وخديجة، قيل: والصواب أن المراد ثلث الرجال الأحرار، وما في "الاستيعاب" أنه أسلم وهو سابع سبعة .. فالمراد به سبعة أشخاص، وقوله: (ولقد مكثت سبعة أيام ...) إلى آخره يريد أنه بقي بعد الإسلام سبعة أيام على هذه، ثم أسلم من أسلم. انتهى "سندي".
وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته: البخاري؛ أخرجه في كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب سعد بن أبي وقاص، وأخرجه أيضًا في كتاب مناقب الأنصار. فدرجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في فضل سعد بن أبي وقاص ﵁: أربعة أحاديث:
الأول للاستدلال، والباقي للاستشهاد، وكلها صحيحة.
والله ﷾ أعلم
===
البالغين؛ لتخرج خديجة وعلي، أو قاله بحسب ما اطلع عليه؛ لأن من أسلم إذ ذلك كان يخفي إسلامه، وقال ابن عبد البر: إنه أسلم قديمًا بعد ستة هو سابعهم وهو ابن سبع عشرة سنة، قبل أن تفرض الصلاة على يد أبي بكر الصديق ﵄. انتهى "قسطلاني".
قوله: (وإني لثلث الإسلام) -بضمتين أو سكون الثاني - وذلك بحسب ما اطلع عليه، قال ابن حجر: والسبب فيه أن من كان أسلم في ابتداء الأمر كان يخفي إسلامه، ولعله أراد بالاثنين الآخرين أبا بكر وخديجة، قيل: والصواب أن المراد ثلث الرجال الأحرار، وما في "الاستيعاب" أنه أسلم وهو سابع سبعة .. فالمراد به سبعة أشخاص، وقوله: (ولقد مكثت سبعة أيام ...) إلى آخره يريد أنه بقي بعد الإسلام سبعة أيام على هذه، ثم أسلم من أسلم. انتهى "سندي".
وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته: البخاري؛ أخرجه في كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب سعد بن أبي وقاص، وأخرجه أيضًا في كتاب مناقب الأنصار. فدرجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في فضل سعد بن أبي وقاص ﵁: أربعة أحاديث:
الأول للاستدلال، والباقي للاستشهاد، وكلها صحيحة.
والله ﷾ أعلم
26