اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

العقيدة التي حكاها أبو الفضل التميمي عن الإمام أحمد - المطبوع بآخر طبقات الحنابلة

الإمام النووي
العقيدة التي حكاها أبو الفضل التميمي عن الإمام أحمد - المطبوع بآخر طبقات الحنابلة - المؤلف
وكان يعتقد أن كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر. ويذكر الحديث المروى «الخمر من هاتين الشجرتين: الكرمة، والنخلة» وفى الحديث «من الحنطة خمر، ومن العسل خمر، ومن الذرة خمر».
وكان ﵀ يذهب إلى جواز المسح على الخفين. ويقول: قد فعله أصحاب رسول الله ﷺ، وحديث جرير بن عبد الله «إن هذا كان قبل نزول المائدة. فقال: إنما أسلمت بعد المائدة، وبعد القادسية» ومسح على الخفين جميع الجيش، وهم جلة أصحاب محمد ﷺ.
وكان يأمر بالتكبير على الجنائز أربعا. ويقول: على ذلك مضت السنة.
ويجوز اتباع الإمام إلى سبع إذا كان غير مبتدع، وكان للاجتهاد أهلا. ويذهب إلى حديث النبى ﷺ «كبروا على موتاكم بالليل والنهار أربعا».
وكان يقول بوقوع الطلاق الثلاث فى لفظ واحد. وأنها تحرم به، مدخولا بها كانت أو غير مدخول بها. ولا يبيحها إلا بعد زوج آخر وإصابة. ويذهب إلى حديث ابن عمر «يا رسول الله، أرأيت لو طلقتها ثلاثا؟ فقال: بانت منك زوجك، وعصيت ربك (^١)» وكان يكرهه لموضع الخلاف، ويوقعه بصريح الحديث.
وكان يقول: إن النبى ﷺ غير موروث. ويذهب إلى الحديث الذى يروى «نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة».
وكان ﵀ يرى صلاة التراويح سنة مؤكدة، وأن نسبتها إلى عمر بن الخطاب فضيلة، وأنه لم يجبر عليها ولا سنها. وإنما هى سنة رسول الله ﷺ. ويروى فى ذلك حديث النبى ﷺ «إن الله فرض عليكم صوم شهر رمضان، وسننت لكم قيامه. فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه».
_________
(^١) رواه الدار قطنى. وقد حقق الامام ابن القيم فى تهذيب السنن وزاد المعاد: أن الأصح عدم وقوع الثلاث بلفظ واحد إلا واحدة، وكذلك شيخ الاسلام ابن تيمية
277
المجلد
العرض
5%
الصفحة
277
(تسللي: 14)