العقيدة التي حكاها أبو الفضل التميمي عن الإمام أحمد - المطبوع بآخر طبقات الحنابلة - المؤلف
فيجيب عنه وعن غيره، مثل ما أجاب فى ماء البحر. فلما جاز أن يعم الجواب ولا يقصره على سببه: وجب الأخذ بعموم لفظه، دون خصوص سببه.
وكان ﵀ يذهب إلى أن الله تعالى ورسوله ﵊ إذا قالا قولا، فتضمن عددا يأتى فى آخره كناية أو تقييد أو استثناء: فذاك راجع إلى جميع المذكور. دون الخطاب الذى قبله. لأن هذا لسان العرب عنده. فإنه لو قال رجل من العرب: اقتلوا ذهلا وتميما وقيسا، إلا النساء والصبيان. فإن ذلك راجع إلى نساء الجميع وصبيانهم. وكذلك خطاب الله تعالى ورسوله ﷺ
وكان ﵀ يذهب إلى أن الصحابى إذا قال قولا مخالفا للقياس، فهو مقدم على القياس. والظاهر: أنه قاله توقيفا عن رسول الله ﷺ، لحديث عمر ﵇: أنه حكم فى إحدى عينى الدابة بربع قيمتها. وتقدير ابن مسعود فى رد الآبق أربعين درهما. وحديث ابن عباس فيمن نذر أن يذبح ابنه: أن يذبح كبشا. قال لأن الظن فيهم: أنهم بطرق القياس أعلم، وبما يوجب الحكم به أفهم. لأن الله أثنى عليهم، والرسول أمر باتباعهم. فلا يعدلون عن موجب القياس إلا لما هو أقوى منه. فهو نص عن الرسول ﷺ
وكان ﵀ يكره تخصيص الظاهر بالقياس. لأن الظاهر عنده أقوى.
فلا يخص بالأضعف
وأكثر أصحابه أجازوه. لأنه دليل تخصيص الظاهر كالنطق
وكان ﵀ إذا تعارضت الأخبار عنده: حمل كل واحد على وجهه إن أمكن. فإن لم يمكن، وأدى ذلك إلى التناقض: قدم أكثرها رواة، وأعلم الناقلين، فإن تساوت فى ذلك: فما عضده الإجماع، أو قواه القياس. فإن كان أحدهما مثبتا والآخر نافيا: قدم المثبت. لأنه يوجب حكما. وكذلك الحاظر يقدمه على المبيح. وكذلك إذا كان فى أحدهما نقل عن العادة إلى العبادة: قدم الناقل.
كل ذلك طلبا لزيادة الحكم. فإن الأصل البراءة. والدين تكليف. فيقدم شرط
وكان ﵀ يذهب إلى أن الله تعالى ورسوله ﵊ إذا قالا قولا، فتضمن عددا يأتى فى آخره كناية أو تقييد أو استثناء: فذاك راجع إلى جميع المذكور. دون الخطاب الذى قبله. لأن هذا لسان العرب عنده. فإنه لو قال رجل من العرب: اقتلوا ذهلا وتميما وقيسا، إلا النساء والصبيان. فإن ذلك راجع إلى نساء الجميع وصبيانهم. وكذلك خطاب الله تعالى ورسوله ﷺ
وكان ﵀ يذهب إلى أن الصحابى إذا قال قولا مخالفا للقياس، فهو مقدم على القياس. والظاهر: أنه قاله توقيفا عن رسول الله ﷺ، لحديث عمر ﵇: أنه حكم فى إحدى عينى الدابة بربع قيمتها. وتقدير ابن مسعود فى رد الآبق أربعين درهما. وحديث ابن عباس فيمن نذر أن يذبح ابنه: أن يذبح كبشا. قال لأن الظن فيهم: أنهم بطرق القياس أعلم، وبما يوجب الحكم به أفهم. لأن الله أثنى عليهم، والرسول أمر باتباعهم. فلا يعدلون عن موجب القياس إلا لما هو أقوى منه. فهو نص عن الرسول ﷺ
وكان ﵀ يكره تخصيص الظاهر بالقياس. لأن الظاهر عنده أقوى.
فلا يخص بالأضعف
وأكثر أصحابه أجازوه. لأنه دليل تخصيص الظاهر كالنطق
وكان ﵀ إذا تعارضت الأخبار عنده: حمل كل واحد على وجهه إن أمكن. فإن لم يمكن، وأدى ذلك إلى التناقض: قدم أكثرها رواة، وأعلم الناقلين، فإن تساوت فى ذلك: فما عضده الإجماع، أو قواه القياس. فإن كان أحدهما مثبتا والآخر نافيا: قدم المثبت. لأنه يوجب حكما. وكذلك الحاظر يقدمه على المبيح. وكذلك إذا كان فى أحدهما نقل عن العادة إلى العبادة: قدم الناقل.
كل ذلك طلبا لزيادة الحكم. فإن الأصل البراءة. والدين تكليف. فيقدم شرط
287