قواعد الأصول ومعاقد الفصول - صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي
(٢) وَالْفَرْعُ: وَهُوَ لُغَةً: مَا تَوَلَّدَ عَنْ غَيْرِهِ، وَانْبَنَى عَلَيْهِ.
- وَهُنَا: الْمَحَلُّ الْمَطْلُوبُ إِلْحَاقُهُ.
- وَشَرْطُهُ: وُجُودُ عِلَّةِ الْأَصْلِ فِيهِ.
(٣) وَالْحُكْمُ: وَهُوَ الْوَصْفُ الْمَقْصُودُ (^١) بِالْإِلْحَاقِ.
- فَالْإِثْبَاتُ: رُكْنٌ لِكُلِّ قِيَاسٍ.
- وَالنَّفْيُ، إِلَّا لِقِيَاسِ الْعِلَّةِ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ؛ لِاشْتِرَاطِ الْوُجُودِ فِيهَا.
- وَشَرْطُهُ:
١ - الِاتِّحَادُ فِيهَا:
- قَدْرًا.
- وَصِفَةً.
٢ - وَأَنْ يَكُونَ شَرْعِيًّا.
- لَا عَقْلِيًّا.
- أَوْ أُصُولِيًّا.
_________
(^١) قوله: (المقصود) سقطت من (ق).
- وَهُنَا: الْمَحَلُّ الْمَطْلُوبُ إِلْحَاقُهُ.
- وَشَرْطُهُ: وُجُودُ عِلَّةِ الْأَصْلِ فِيهِ.
(٣) وَالْحُكْمُ: وَهُوَ الْوَصْفُ الْمَقْصُودُ (^١) بِالْإِلْحَاقِ.
- فَالْإِثْبَاتُ: رُكْنٌ لِكُلِّ قِيَاسٍ.
- وَالنَّفْيُ، إِلَّا لِقِيَاسِ الْعِلَّةِ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ؛ لِاشْتِرَاطِ الْوُجُودِ فِيهَا.
- وَشَرْطُهُ:
١ - الِاتِّحَادُ فِيهَا:
- قَدْرًا.
- وَصِفَةً.
٢ - وَأَنْ يَكُونَ شَرْعِيًّا.
- لَا عَقْلِيًّا.
- أَوْ أُصُولِيًّا.
_________
(^١) قوله: (المقصود) سقطت من (ق).
153