قواعد الأصول ومعاقد الفصول - صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي
١) أَمَّا إِنْ قِيلَ: بِعِلِّيَّتِهِ (^١) فَظَاهِرٌ.
٢) وَإِلَّا فَمِنْ جِهَةِ الْبَقَاءِ عَلَى الْأَصْلِ، فَيَصِحُّ فِيمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى (^٢) وُجُودِ الْأَمْرِ الْمُدَّعَى انْتِفَاؤُهُ، فَيَنْتَفِي لِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ، لَا فِي غَيْرِهِ.
[٢] وَالظُّهُورُ.
[٣] وَالِانْضِبَاطُ؛ لِيَتَعَيَّنَ.
[٤] وَالْمُنَاسَبَةُ: وَهِيَ حُصُولُ مَصْلَحَةٍ يَغْلِبُ ظَنُّ الْقَصْدِ لِتَحْصِيلِهَا بِالْحُكْمِ؛ كَالْحَاجَةِ مَعَ الْبَيْعِ.
- وَغَيْرُهُ: طَرْدِيٌّ (^٣):
١ - لَيْسَ بِعِلَّةٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ (^٤).
٢ - وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: يَصِحُّ مُطْلَقًا.
_________
(^١) في (ق): بعلَّتيه.
(^٢) قوله: (على) سقطت من (ق).
(^٣) في (ق): طرد.
(^٤) قال القاسمي ﵀: (أي: غير ما ذكر من ضابط المناسب وهو الطرد، وهو ليس بعلة عند الأكثرين؛ لأن الصحابة لم ينقل عنهم إلا العمل بالمناسب، أما غيره فلا، فوجب بقاؤه على الأصل في عدم الاعتبار. ا. هـ قرافي).
٢) وَإِلَّا فَمِنْ جِهَةِ الْبَقَاءِ عَلَى الْأَصْلِ، فَيَصِحُّ فِيمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى (^٢) وُجُودِ الْأَمْرِ الْمُدَّعَى انْتِفَاؤُهُ، فَيَنْتَفِي لِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ، لَا فِي غَيْرِهِ.
[٢] وَالظُّهُورُ.
[٣] وَالِانْضِبَاطُ؛ لِيَتَعَيَّنَ.
[٤] وَالْمُنَاسَبَةُ: وَهِيَ حُصُولُ مَصْلَحَةٍ يَغْلِبُ ظَنُّ الْقَصْدِ لِتَحْصِيلِهَا بِالْحُكْمِ؛ كَالْحَاجَةِ مَعَ الْبَيْعِ.
- وَغَيْرُهُ: طَرْدِيٌّ (^٣):
١ - لَيْسَ بِعِلَّةٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ (^٤).
٢ - وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: يَصِحُّ مُطْلَقًا.
_________
(^١) في (ق): بعلَّتيه.
(^٢) قوله: (على) سقطت من (ق).
(^٣) في (ق): طرد.
(^٤) قال القاسمي ﵀: (أي: غير ما ذكر من ضابط المناسب وهو الطرد، وهو ليس بعلة عند الأكثرين؛ لأن الصحابة لم ينقل عنهم إلا العمل بالمناسب، أما غيره فلا، فوجب بقاؤه على الأصل في عدم الاعتبار. ا. هـ قرافي).
158