اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي
قواعد الأصول ومعاقد الفصول - صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي
الشَّافِعِيِّ (^١).
[٤] وَقِيَاسُ الطَّرْدِ: وَهُوَ مَا جُمِعَ فِيهِ بِوَصْفٍ غَيْرِ مُنَاسِبٍ، أَوْ مُلْغًى بِالشَّرْعِ.
- وَهُوَ بَاطِلٌ.
• وَأَرْبَعَتُهَا تَجْرِي فِي الْإِثْبَاتِ.
• وَأَمَّا النَّفْيُ:
[١] فَطَارِئٌ (^٢)؛ كَبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ مِنَ الدَّيْنِ: فَيَجْرِي فِيهِ الْأَوَّلَانِ؛ كَالْإِثْبَاتِ.
[٢] وَأَصْلِيٌّ - وَهُوَ الْبَقَاءُ عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ الشَّرْعِ -، فَلَيْسَ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ لِيَقْتَضِيَ عِلَّةً شَرْعِيَّةً (^٣): فَيَجْرِي فِيهِ قِيَاسُ الدَّلَالَةِ.
• وَالْخَطَأُ يَتَطَرَّقُ إِلَى الْقِيَاسِ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ:
_________
(^١) ذكر ابن قدامة أن في المسألة قولين للشافعي، والذي في كتب الشافعية: أنهما قولان لأصحاب المذهب. ينظر: روضة الناظر ٢/ ٢٤١، اللمع للشيرازي ص ١٠١، البحر المحيط ٧/ ٥٤.
(^٢) قال القاسمي ﵀: (أي: فقسمان طارئ وأصلي، فالأول: حكم شرعي يجري فيه الأولان قياس العلة وقياس الدلالة، والثاني: لا يجري فيه قياس العلة بل الدلالة).
(^٣) في (ق): شرعيته.
171
المجلد
العرض
83%
الصفحة
171
(تسللي: 166)