قواعد الأصول ومعاقد الفصول - صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي
وَاصْطِلَاحًا:
- فِي الْعِبَادَاتِ: مَا أَجْزَأَ وَأَسْقَطَ الْقَضَاءَ.
وَعِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ: مَا وَافَقَ الْأَمْرَ (^١).
- وَفِي الْعُقُودِ: مَا أَفَادَ حُكْمَهُ الْمَقْصُودَ مِنْهُ (^٢).
• وَالْفَاسِدُ لُغَةً: الْمُخْتَلُّ.
وَاصْطِلَاحًا: مَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ.
- وَمِثْلُهُ: الْبَاطِلُ.
وَخَصَّ أَبُو حَنِيفَةَ بِاسْمِ الْفَاسِدِ: مَا شُرِعَ بِأَصْلِهِ وَمُنِعَ بِوَصْفِهِ (^٣)، وَالْبَاطِلِ: مَا مُنِعَ بِهِمَا.
وَهُوَ اصْطِلَاحٌ.
• وَالنُّفُوذُ لُغَةً: الْمُجَاوَزَةُ.
_________
(^١) قال القاسمي ﵀: (أي: أمر الشرع، وجب القضاء أم لا، فصلاة من ظن أنه متطهر وليس كذلك صحيحة عند المتكلمين؛ لموافقته أمر الشرع بالصلاة على حسب حاله، غير صحيحة عند الفقهاء؛ لكونها غير مسقطة للقضاء، كذا في حواشي المرآة).
(^٢) قال القاسمي ﵀: (أي: ثمراته المطلوبة شرعًا؛ كالبيع للملك).
(^٣) قال القاسمي ﵀: (أي: لم يشرع بسبب وصفه؛ كصوم الأيام المنهية، والبيع وقت النداء، وقوله: (والباطل: ما منع بهما) أي: لم يشرع بسببهما).
- فِي الْعِبَادَاتِ: مَا أَجْزَأَ وَأَسْقَطَ الْقَضَاءَ.
وَعِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ: مَا وَافَقَ الْأَمْرَ (^١).
- وَفِي الْعُقُودِ: مَا أَفَادَ حُكْمَهُ الْمَقْصُودَ مِنْهُ (^٢).
• وَالْفَاسِدُ لُغَةً: الْمُخْتَلُّ.
وَاصْطِلَاحًا: مَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ.
- وَمِثْلُهُ: الْبَاطِلُ.
وَخَصَّ أَبُو حَنِيفَةَ بِاسْمِ الْفَاسِدِ: مَا شُرِعَ بِأَصْلِهِ وَمُنِعَ بِوَصْفِهِ (^٣)، وَالْبَاطِلِ: مَا مُنِعَ بِهِمَا.
وَهُوَ اصْطِلَاحٌ.
• وَالنُّفُوذُ لُغَةً: الْمُجَاوَزَةُ.
_________
(^١) قال القاسمي ﵀: (أي: أمر الشرع، وجب القضاء أم لا، فصلاة من ظن أنه متطهر وليس كذلك صحيحة عند المتكلمين؛ لموافقته أمر الشرع بالصلاة على حسب حاله، غير صحيحة عند الفقهاء؛ لكونها غير مسقطة للقضاء، كذا في حواشي المرآة).
(^٢) قال القاسمي ﵀: (أي: ثمراته المطلوبة شرعًا؛ كالبيع للملك).
(^٣) قال القاسمي ﵀: (أي: لم يشرع بسبب وصفه؛ كصوم الأيام المنهية، والبيع وقت النداء، وقوله: (والباطل: ما منع بهما) أي: لم يشرع بسببهما).
60