اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة

أمل محمد آل خميسة
كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة - أمل محمد آل خميسة
أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها ويجب عليها الاحتجاب منه بالإجماع.
٢٥ - قال إبراهيم بن محمد بن مفلح (ت ٨٨٤ هـ): الحرة البالغة كلها عورة حتى ظفرها، ذكر ابن هبيرة أنه المشهور، وقال القاضي وهو ظاهر كلام أحمد لقول النبي - ﷺ - (المرأة عورة).
٢٦ - قال أبو عبد الله المواق المالكي (ت ٨٩٧ هـ): قال مالك إن صلت الحرة منتقبة لم تعد ... وتسدل على وجهها إن خشيت رؤية رجل.
٢٧ - قال الإمام العلامة ابن المَبْرَد يوسف بن عبدالهادي المقدسي (ت ٩٠٩ هـ): ويجب عليها ستر وجهها إذا برزت بالاتفاق.
٢٨ - قال ابن نجيم الحنفي (ت ٩٧٠ هـ): ودلت المسألة على أنها لا تكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة ... وهو يدل على أن هذا الإِرخاء عند الإمكان ووجود الأجانب واجب عليها.
٢٩ - قال محمد الخطيب الشربيني (ت ٩٧٧ هـ): إلا أن تكون في مكان وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر إليها فلا يجوز لها رفع النقاب.
٣٠ - قال الشوكاني (ت ١٢٥٠ هـ): وقعت منهن التغطية لوجوههم وما يتصل بها، ومن ذلك قوله تعالى ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ الأحزاب: ٥٩ وفي هذه الآيات أعظم دلالة على وجوب التستر عليهن وتحريم النظر إليهن.
482
المجلد
العرض
95%
الصفحة
482
(تسللي: 482)