مختصر كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة - أمل محمد آل خميسة
* وما أوجب الله نفقتها على وليّها وأعفاها من الجمع والجماعات إلا قطعا لأسباب الخروج. بل إنه لم يرخص لهن الخروج للصلاة في المساجد إلا ليلا؛ وقتي العشاء والفجر (^١):
- قال النبي - ﷺ - "إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن" (^٢) وقال "لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل" (^٣) وقال "ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد". (^٤)
- قال ابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ٣٩٥): إنما أذن لهن مشاهدة الصلوات بالليل لا بالنهار، وقال مع ذلك وبيوتهن خير لهن.
- قال ابن حجر (٢/ ٣٤٧): كان اختصاص الليل بذلك لكونه أستر وأخفى.
* ومع ذلك لم يطلق لهن الإذن بالخروج ولكن قُيّد بضوابط وشروط:
(٣) أمرهن بإدناء الجلباب على وجوههن عند الخروج وهو الأصل الذي يستند عليه في وجوب تغطية الوجه: قال تعالى ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ وقد أجمع المفسرون
_________
(^١) إلا ما شرع لهن من الخروج نهارًا لصلاة العيدين ليشهدن الخير ودعوة المسلمين كما صح ذلك عن رسول الله - ﷺ -.
(^٢) صحيح البخاري ١/ ٢٩٥ (٨٢٧) صحيح مسلم ١/ ٣٢٧ (٤٤٢)
(^٣) صحيح مسلم ١/ ٣٢٧ (٤٤٢)
(^٤) صحيح البخاري ١/ ٣٠٥ (٨٥٧) صحيح مسلم ١/ ٣٢٧ (٤٤٢)
- قال النبي - ﷺ - "إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن" (^٢) وقال "لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل" (^٣) وقال "ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد". (^٤)
- قال ابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ٣٩٥): إنما أذن لهن مشاهدة الصلوات بالليل لا بالنهار، وقال مع ذلك وبيوتهن خير لهن.
- قال ابن حجر (٢/ ٣٤٧): كان اختصاص الليل بذلك لكونه أستر وأخفى.
* ومع ذلك لم يطلق لهن الإذن بالخروج ولكن قُيّد بضوابط وشروط:
(٣) أمرهن بإدناء الجلباب على وجوههن عند الخروج وهو الأصل الذي يستند عليه في وجوب تغطية الوجه: قال تعالى ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ وقد أجمع المفسرون
_________
(^١) إلا ما شرع لهن من الخروج نهارًا لصلاة العيدين ليشهدن الخير ودعوة المسلمين كما صح ذلك عن رسول الله - ﷺ -.
(^٢) صحيح البخاري ١/ ٢٩٥ (٨٢٧) صحيح مسلم ١/ ٣٢٧ (٤٤٢)
(^٣) صحيح مسلم ١/ ٣٢٧ (٤٤٢)
(^٤) صحيح البخاري ١/ ٣٠٥ (٨٥٧) صحيح مسلم ١/ ٣٢٧ (٤٤٢)
208