الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني - عبد اللطيف الهميم (يشترك فيها أكثر من ٣٧ عاملا، كما ورد في المقدمة صـ ٦٣)
الكبير ٣/ ٢٧٢، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ٤٥٤، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا. وذكره ابن حبان في الثقات ٤/ ٢٢٦.
- أخرجه: البخاري في "التاريخ الكبير" ٣/ ٢٧٢، قال: قد عليٌّ (يعني: ابن نصر بن علي). والشاشي في "مسنده" (١٤٤٧) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن بشار. وابن عدي في "الكامل" ٨/ ٥٠، قال: حدثنا أبو العلاء الكوفي، قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب.
ثلاثتهم: (علي، ومحمد بن بشار، وإبراهيم بن يعقوب)، قالوا: حدثنا عثمان بن عمر، عن موسى بن دهقان، عن الربيع بن أبي، عن أبيه أبي بن كعب، فذكره.
٨٥ - عن رجل من الأنصار يسمى زيادًا، قال: "قلت لأبى بن كعب أرأيت لو أن أزواج النبي - ﷺ - توفين أما كان له أن يتزوج، قال: وما كان يحرم ذاك عليه، قال: قلت: قوله: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ (^١) قال: إنما أحل له ضربا من النساء فقال ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ (^٢) فقرأ حتى بلغ ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ (^٣) ".
إسناده ضعيف. زياد الأنصاري وقيل ابن عبد الله، ومحمد بن أبي موسى، مجهولان (^٤).
_________
(^١) الأحزاب: ٥٢
(^٢) الأحزاب: ٥٠
(^٣) الأحزاب: ٥٢
(^٤) انظر: تعجيل المنفعة ١/ ٥٥٦ و٢/ ٢١٤.
- أخرجه: البخاري في "التاريخ الكبير" ٣/ ٢٧٢، قال: قد عليٌّ (يعني: ابن نصر بن علي). والشاشي في "مسنده" (١٤٤٧) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن بشار. وابن عدي في "الكامل" ٨/ ٥٠، قال: حدثنا أبو العلاء الكوفي، قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب.
ثلاثتهم: (علي، ومحمد بن بشار، وإبراهيم بن يعقوب)، قالوا: حدثنا عثمان بن عمر، عن موسى بن دهقان، عن الربيع بن أبي، عن أبيه أبي بن كعب، فذكره.
٨٥ - عن رجل من الأنصار يسمى زيادًا، قال: "قلت لأبى بن كعب أرأيت لو أن أزواج النبي - ﷺ - توفين أما كان له أن يتزوج، قال: وما كان يحرم ذاك عليه، قال: قلت: قوله: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ (^١) قال: إنما أحل له ضربا من النساء فقال ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ (^٢) فقرأ حتى بلغ ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ (^٣) ".
إسناده ضعيف. زياد الأنصاري وقيل ابن عبد الله، ومحمد بن أبي موسى، مجهولان (^٤).
_________
(^١) الأحزاب: ٥٢
(^٢) الأحزاب: ٥٠
(^٣) الأحزاب: ٥٢
(^٤) انظر: تعجيل المنفعة ١/ ٥٥٦ و٢/ ٢١٤.
390