الإصدار التجريبي الأولي للمكتبة الكاملة

• نعمل على تطوير تجربتك باستمرار - شاركنا آرائك لنحسن الخدمة
جاري التحميل...
Icon

كتاب شرح القواعد الفقهية

كتاب شرح القواعد الفقهية

ثانيا التطبيق

(الْقَاعِدَة الأولى (الْمَادَّة / ٢) ) (" الْأُمُور بمقاصدها " ) (أَولا _ الشَّرْح) الْأُمُور جمع أَمر، وَهُوَ: لفظ عَام للأفعال والأقوال كلهَا، وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: {إِلَيْهِ يرجع الْأَمر كُله}
، {قل إِن الْأَمر كُله لله}
، {وَمَا أَمر فِرْعَوْن برشيد}
، أَي مَا هُوَ عَلَيْهِ من قَول أَو فعل.
(ر: مُفْرَدَات الرَّاغِب)
.
ثمَّ إِن الْكَلَام على تَقْدِير مُقْتَضى، أَي: أَحْكَام الْأُمُور بمقاصدها، لِأَن علم الْفِقْه إِنَّمَا يبْحَث عَن أَحْكَام الْأَشْيَاء لَا عَن ذواتها، وَلذَا فسرت الْمجلة الْقَاعِدَة بقولِهَا: " يَعْنِي أَن الحكم الَّذِي يَتَرَتَّب على أَمر يكون على مُقْتَضى مَا هُوَ الْمَقْصُود من ذَلِك الْأَمر "
.
أصل هَذِه الْقَاعِدَة فِيمَا يظْهر قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ "
.
(ثَانِيًا _ التطبيق) إِن هَذِه الْقَاعِدَة تجْرِي فِي كثير من الْأَبْوَاب الْفِقْهِيَّة مثل: (١) الْمُعَاوَضَات والتمليكات الْمَالِيَّة.
(٢) وَالْإِبْرَاء.
(٣) وتجري فِي الوكالات.
(٤) وإحراز الْمُبَاحَات.
(٥) والضمانات والأمانات.
(٦) والعقوبات.
١ - أما الْمُعَاوَضَات والتمليكات الْمَالِيَّة: فكالبيع وَالشِّرَاء وَالْإِجَارَة وَالصُّلْح وَالْهِبَة، فَإِنَّهَا كلهَا عِنْد إِطْلَاقهَا _ أَي إِذا لم يقْتَرن بهَا مَا يقْصد بِهِ إخْرَاجهَا عَن إِفَادَة مَا وضعت لَهُ _ تفِيد حكمهَا، وَهُوَ الْأَثر الْمُتَرَتب عَلَيْهَا من التَّمْلِيك والتملك
من 439
0.2%

💬 ملاحظاتك تهمنا

ساعدنا في تحسين تجربتك

0 / 10 حرف كحد أدنى