إذا أعتق الرجل وليدته فله أن يطأها ويستخدمها وينكحها , وليس له أن يبيعها أو يهبها ,
أنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ قَالَ: أنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ الْعُمَرِيُّ , أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ فَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَيَسْتَخْدِمَهَا وَيَنْكِحَهَا , وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا أَوْ يَهَبَهَا , وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا»
من 42
2.4%