كتاب الطهارة
[كتاب الطهارة] [المياه] ١ - [المياه التي يجوز التطهير بها] المياه التي يجوز التطهير بها سبعة مياه: ١ - ماء السماء ٢ - وماء البحر ٣- وماء النهر
٤ - وماء البئر ٥ و ٦ - وما ذاب من الثلج وماء البرد
٧ - وماء العين.
٢ - [أقسام المياه] ثم المياه على خمسة أقسام: ١- طاهر مطهر غير مكروه وهو: الماء المطلق
٢- طاهر مطهر مكروه وهو: ما شربت منه الهرة ونحوها وكان قليلا
٣- طاهر غير مطهر وهو: ما استعمل لرفع حدث أو لقربه كالوضوء على الوضوء بنيته.
٣- [متى يصير الماء مستعملا] ؟
ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد.
٤ - [ما لا يجوز به الوضوء من المياه] ولا يجوز: ١ - بماء شجر وثمر ولو خرج بنفسه من غير عصر في الأظهر.
٢ - ولا بماء زال طبعه: بالطبخ أو بغلبة غيره عليه.
٤ - وماء البئر ٥ و ٦ - وما ذاب من الثلج وماء البرد
٧ - وماء العين.
٢ - [أقسام المياه] ثم المياه على خمسة أقسام: ١- طاهر مطهر غير مكروه وهو: الماء المطلق
٢- طاهر مطهر مكروه وهو: ما شربت منه الهرة ونحوها وكان قليلا
٣- طاهر غير مطهر وهو: ما استعمل لرفع حدث أو لقربه كالوضوء على الوضوء بنيته.
٣- [متى يصير الماء مستعملا] ؟
ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد.
٤ - [ما لا يجوز به الوضوء من المياه] ولا يجوز: ١ - بماء شجر وثمر ولو خرج بنفسه من غير عصر في الأظهر.
٢ - ولا بماء زال طبعه: بالطبخ أو بغلبة غيره عليه.
من 183
0.5%