الحكم في الدعوى
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد
قال عبد الملك بن حبيب رحمه الله ورضي الله عنه: [الحكم في الدعوى] حدثني علي بن قيس عن ابن جريج، أن عبدالله بن أبي مليكة أخبره عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه»
.
وحدثني أصبغ بن الفرج
[قال: ثنا ابن وهب] ، عن حيوة بن شريح، أن سالم بن غيلان الثقفي أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كانت له عند أخيه طلبة فعليه البينة، والمطلوب أولى باليمين» فإن نكل حلف الطالب وأخذ.
قال: وحدثني إسماعيل بن أبي أويس، عن
[حسين بن عبدالله] بن
وصلى الله على سيدنا محمد
قال عبد الملك بن حبيب رحمه الله ورضي الله عنه: [الحكم في الدعوى] حدثني علي بن قيس عن ابن جريج، أن عبدالله بن أبي مليكة أخبره عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه»
.
وحدثني أصبغ بن الفرج
[قال: ثنا ابن وهب] ، عن حيوة بن شريح، أن سالم بن غيلان الثقفي أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كانت له عند أخيه طلبة فعليه البينة، والمطلوب أولى باليمين» فإن نكل حلف الطالب وأخذ.
قال: وحدثني إسماعيل بن أبي أويس، عن
[حسين بن عبدالله] بن
من 198
0.5%