رسالة العينة - عالم محمد بن حمزة الكوزحصاري الأيديني
رسالة العينة للكوزلحصاري
ويعتضد كل منهما أيضًا بما سبق من رواية المشايخ، فقد رواه الإمام الرباني محمد بن الحسن الشيباني أيضًا مرسلا. ذكره الشيخ الإمام كمال الدين بن الهمام، في شرح الهداية، وقد تقدم. ولا خلاف بين الفقهاء، ولا بين أئمة الحديث، في صحة الاحتجاج بالحديث الحسن، فكيف إذا ارتقى بالاعتضاد إلى مرتبة الصحة؟!
وأنه فر عن القرض المندوب، إلى أخذ الربا بطريق الحيلة، وجعله غرضًا له من هذا البيع، لا تباع شُح نفسه المذموم، المعدود من المهلكات فيما رواه ابن عمر وأنس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وخرجه الطبراني في الأوسط.
ولا يندفع ذلك بالمباركة باللسان، إذ لا عبرة بالقول المخالف لما في الجنان.
قال الإمام حافظ الدين البزازي في فتاواه طلب من آخر قرضًا بالربحفباع المستقرض من المقرض عرضًا بعشرة، وسلمه إليه، ثم باعه المقرض من المستقرض، يجوز، والأحوط إن تقدم الشرط بينهما، أن يقول المستقرض: «كل شرط ومعاملة بيننا، قد تركناه، ثم يبايعه.
وذكر هذا اللاحق، إن كان لإزالة كراهة تلحقه عن الإعراض عن المبرة بالإقراض الذي هو بثمانية عشر، والصدقة بعشرة، لأنه لا يقع إلا في المحتاج والصدقة قد تقع، لا يجدي، لأنه لا اعتبار بالقول المخالف للمواقع والعزيمة، كما لا تعتبر العزيمة المخالفة للحال في مسألة السفر.
وقد نص جماعة منا أن الغرض والمقاصد داخل في حيز الاعتبار، وإن لم يكن الغرض مشتركا، حتى نص في مختصر التقويم، أن الغرض يصلحمخصصا. انتهى.
وأنه انتفع بالقرض، وقد أخرج الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه، أنه قال: قال رسول الله عليه السلام: كل قرض جر منفعة فهو ربا».
وهذا الحديث وإن ضعف، فقد أورده السيوطي في الجامع الصغير، فهو كما شرطه ضعيف متماسك، واعتضد بما روي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أخرج ابن أبي شيبة عن عطاء رضي الله عنه، أنه قال: «كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة.
ولهذا عمل به علماؤنا، فكر هوا السفتجة على ما هو المشهور، وقبول المقرض هدية المستقرض، إن لم تجر عادته بها قبل الاستقراض، وما زاد على عادته إن جرت، على ما ذكره الشيخ الإمام كمال الدين بن الهمام في شرح الهداية.
وأنه فر عن القرض المندوب، إلى أخذ الربا بطريق الحيلة، وجعله غرضًا له من هذا البيع، لا تباع شُح نفسه المذموم، المعدود من المهلكات فيما رواه ابن عمر وأنس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وخرجه الطبراني في الأوسط.
ولا يندفع ذلك بالمباركة باللسان، إذ لا عبرة بالقول المخالف لما في الجنان.
قال الإمام حافظ الدين البزازي في فتاواه طلب من آخر قرضًا بالربحفباع المستقرض من المقرض عرضًا بعشرة، وسلمه إليه، ثم باعه المقرض من المستقرض، يجوز، والأحوط إن تقدم الشرط بينهما، أن يقول المستقرض: «كل شرط ومعاملة بيننا، قد تركناه، ثم يبايعه.
وذكر هذا اللاحق، إن كان لإزالة كراهة تلحقه عن الإعراض عن المبرة بالإقراض الذي هو بثمانية عشر، والصدقة بعشرة، لأنه لا يقع إلا في المحتاج والصدقة قد تقع، لا يجدي، لأنه لا اعتبار بالقول المخالف للمواقع والعزيمة، كما لا تعتبر العزيمة المخالفة للحال في مسألة السفر.
وقد نص جماعة منا أن الغرض والمقاصد داخل في حيز الاعتبار، وإن لم يكن الغرض مشتركا، حتى نص في مختصر التقويم، أن الغرض يصلحمخصصا. انتهى.
وأنه انتفع بالقرض، وقد أخرج الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه، أنه قال: قال رسول الله عليه السلام: كل قرض جر منفعة فهو ربا».
وهذا الحديث وإن ضعف، فقد أورده السيوطي في الجامع الصغير، فهو كما شرطه ضعيف متماسك، واعتضد بما روي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أخرج ابن أبي شيبة عن عطاء رضي الله عنه، أنه قال: «كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة.
ولهذا عمل به علماؤنا، فكر هوا السفتجة على ما هو المشهور، وقبول المقرض هدية المستقرض، إن لم تجر عادته بها قبل الاستقراض، وما زاد على عادته إن جرت، على ما ذكره الشيخ الإمام كمال الدين بن الهمام في شرح الهداية.