اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح النقاية ـ قسم العبادات

صلاح أبو الحاج
شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج

شرح محمود زاده على النقاية

إذا إشتد خوف العدو وإشتد الخوف وليس بشرط عند عامة مشائخنا فيثبت جواز صلوة الخوف بنفس خوف العدو وقال فخر الإسلام المراد بالخوف عند البعض حضور العدو ولا حقيقة الخوف على ما عرف فإن الرخصة هو الأمر الظاهر دون الخفي كالرخص يتعلق بنفس السفر لا حقيقة المشقة وقال بعض مشائخنا أن المسلمين إذا رأوا أسود فظنوه العدو وصلوا الصلوة الخوف ثم تبين أن العدو جازت صلوتهم لأن السبب كان متقررا وإن تبين أن أبل مثلا لم يجز فصلوة الخوف مشروعة عندهما في زماننا خلافا لأبى يوسف وكان يقول هو أولا مثل ما قال ثم رجع فقال كانت في حيوة النبي عليه الصلوة والسلام خاصة ولم يبق مشروعة بعده جعل الإمام أمة أي طائفة نحو العد وصلى بأخرى أي بأمة أخرى ركعة في الفرض الثنائي كان كالمغرب أو رباعيا وإذا رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الأمة إليه أي إلى وجه العدو وجاءت تلك الأمة التى لم يصل وصلى الإمام بهم ما بقي من الصلوة وتشهد الإمام مع هذه الأمة ومضت ولكن منكم الإمام وحده ومضت هذه الأمة إليه أي إلى وجه العدو وجاءت الأمة الأخرى وهي الأمة التى صلى بها أولا وأتمت الصلوة وحدانا بلا قراءة (107) لأنهم لاحقون حيث أدركوا أول الصلوة ومضوا إلى وجه العدد ثم جاءت الأخرى وهم الذين أدركوا آخر الصلوة الإمام وأتمت بها أي بالقراءة لأنهم مسبقون حيث لم يدركوا أول صلوة الإمام وهذا إذا تنازع الصلوة القوم في الصلوة خلف الإمام وأما إذا لم يتنازعوا صلى بطائفة تمام الصلوة ويرسلهم إلى وجه العدو ويأمر واحدا من الطائفة الثانية فيصلى الإمام بهم الركعة الثانية ثم يسلم ويقومون لقضاء الركعة الأولى وبه قال الشافعي رحمه الله إلا أنه يقول لا يسلم الإمام حتى تقضى الطائفة الثانية الركعة الأولى ثم يسلم واحدة ويسلمون معه وإن زاد الخوف بحيث لا يقدرون على الصلوة نازلين صلوا ركبانا غير جماعة بل فرادى وعن محمد رحمه أنه جوز لهم أن يصلوا ركبانا بجماعة
المجلد
العرض
85%
تسللي / 129