شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج
شرح محمود زاده على النقاية
فصل يطهر الشئ سواء كان بدن المصلى أو ثوبه ومكانه أو غير ذلك عن نجس مرئي عليه النجس يطلق على الخبث الحقيقى والحدث الحكمي والخبث الخاص بالحقيقي والحدث بالحكمي بزوال عينه وإن بقي أثره بشق زواله بأن يحتاج في قلعه بشئ آخر كالصابون والأشنان بالماء متعلق بيطهر وفيه إشارة إلى أنه إذا زال عين النجاسة بمرة واحدة طهر ذلك الشئ ولا يشترط التكرار و قيل بعد زوال العين ويشترط الغسل مرتين وقيل ثلاثا وبكل مائع طاهر مزيل قالع كالخل وماء الورود ونحوهما إلا كالدهن واللبن وقال محمد وزفر رح والشافعي رح لم يجز بغير الماء فلا فرق بين البدن وغيره وعن أبى يوسف رح لا يجوز في البدن بدون الماء فعلى هذا يطهر الشئ بالماء المستعمل عند من يقول بطهارته ويطهر الشئ عما أي عن نجس لم ير عينه وهو الذى لا يرى أثره أي بعد الجفاف كالبول بغسله وعصره ثلثا ويبالغ في المرة الثالثة بحيث لو عصره بعده لا يسيل منه شئ ويعتبر في كل شخص قوته وعن أبى يوسف أن العصر (29) ليس بشرط وفي غير رواية الأصول أنه يكتفى بالعصر مرة أن أمكن وإلا أي وإن لم يكن العصر كالحصير والقصعة يغسل مرة ويترك زمانا ممتدا إلى زمان عدم القطران ثم يغسل ثانيا ويترك ثم يغسل ثالثا ولا يشترط الجفاف ويطهر الشئ عن المني بغسله سواء كان رطبا أو يابسا وقال الشافعي المني طاهر وفرك يابسة سواء كان غليظا أو رقيقا أو كان على البدن أو على الثوب عن محمد رح إذا كان غليظا فح يطهر بالفرك وإن كان رقيقا لا يطهر إلا بالغسل وعن أبى حنيفة رح أنه إذا أصاب البدن لا يطهر إلا بالغسل والصحيح هو الأول ويطهر الخف والنعل على نجس ذى؟ كالروث والقذرة والدم يابسا كان أو رطبا بالدلك بالأرض على وجه المبالغة بحيث لا يبقى أثره ويطهر الخف على نجس غيره أي غير ذى حرم كالبول والخمر بالغسل فقط دون الدلك بالأرض وعند أبى حنيفة وأبى يوسف رح أنه إذا ألزق به تراب أو رمل وجف صار كالذى له جرم يطهر بالدلك