غيث المغيث في إجابة مسائل الوصايا والمواريث - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الوصية
ولكن بعد الوفاة اعترض الذكور على إعطاء البيت للبنات، وقالوا أنه يدخل ضمن الميراث، ثم استقروا في النهاية على تقسيم البيت نصفين، نصف للذكور والآخر للإناث، وتم التقسيم بالفعل، وبعد ذلك وجدت إحدى البنات في نصيبها من البيت ورقة «وصية مكتوبة» بخط اليد من والدها يقر فيها بأن البيت للبنتين بوصية شرعية موقعة من المتوفى، ولكن لا يوجد بها توقيع شهود، ما حكم الشرع في ذلك؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الوصية للورثة لا تصح شرعاً، فإن كانت قطع الأراضي مسجلة بأسماء الذكور بطريقة صحيحة، فصار الأمر للذكور الآن في تصديق الأب والبرّ به في إعطاء البيت للبنات، وإن لم يرضوا بذلك فسيكون ميراثاً يقسم بينهم، والله أعلم.
10) فتوى
الوصية بتحديد شخص بفعل الدفن بعد الموت
السؤال:
هل يجوز للمرأة المسنة أن توصي زوج ابنتها بإنزالها في القبر بعد موتها رغم أن لديها أولادًا ولا يعلمون بوصيتها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا عبرة بالوصية إلا بما يتعلق بالمال، ونحن بالخيار
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الوصية للورثة لا تصح شرعاً، فإن كانت قطع الأراضي مسجلة بأسماء الذكور بطريقة صحيحة، فصار الأمر للذكور الآن في تصديق الأب والبرّ به في إعطاء البيت للبنات، وإن لم يرضوا بذلك فسيكون ميراثاً يقسم بينهم، والله أعلم.
10) فتوى
الوصية بتحديد شخص بفعل الدفن بعد الموت
السؤال:
هل يجوز للمرأة المسنة أن توصي زوج ابنتها بإنزالها في القبر بعد موتها رغم أن لديها أولادًا ولا يعلمون بوصيتها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا عبرة بالوصية إلا بما يتعلق بالمال، ونحن بالخيار