غيث المغيث في إجابة مسائل الوصايا والمواريث - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الوصية
17) فتوى
الوصية بأكثر من الثلث
السؤال:
رجل أوصى صديق له بأن يعطي كل واحدة من أخواته البنات مبلغ خمسين دينارا حال وفاته، ولا يعطي اخوته الذكور شيء والباقي يوزع على المحتاجين، فما حكم وصيته؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا تنفذ الوصية في أكثر من الثلث إلا بإذن الورثة، ولا تصح الوصية للورثة إلا إذا أذن الورثة، وبالتالي لا يجوز دفع شيء للأخوات كالأخوة لأنهن وارثات، ولا يدفع للمحتاجين أكثر من الثلث، والله أعلم.
18) فتوى
الوصيّة لليتيم المكفول
السؤال:
شخص يكفل يتيمًا منذ ستة عشر عامًا، هل يجوز أن يكتب له وصية بمبلغ من المال؟
الوصية بأكثر من الثلث
السؤال:
رجل أوصى صديق له بأن يعطي كل واحدة من أخواته البنات مبلغ خمسين دينارا حال وفاته، ولا يعطي اخوته الذكور شيء والباقي يوزع على المحتاجين، فما حكم وصيته؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا تنفذ الوصية في أكثر من الثلث إلا بإذن الورثة، ولا تصح الوصية للورثة إلا إذا أذن الورثة، وبالتالي لا يجوز دفع شيء للأخوات كالأخوة لأنهن وارثات، ولا يدفع للمحتاجين أكثر من الثلث، والله أعلم.
18) فتوى
الوصيّة لليتيم المكفول
السؤال:
شخص يكفل يتيمًا منذ ستة عشر عامًا، هل يجوز أن يكتب له وصية بمبلغ من المال؟