غيث المغيث في إجابة مسائل الوصايا والمواريث - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني المواريث
31) فتوى
ميراث المتوفى دون أصول وفروع
السؤال:
زوجان ليس عندهما أولاد، والزوجة عندها أخت شقيقة، ولها ولد وبنت، وأختين لأب، والزوج عنده إخوة وأخوات أشقاء وإخوة وأخوات لأب، فمن يرث الزوج و من يرث الزوجة بعد وفاتهما؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يرث الزوجة الأخت الشقيقة والأختين لأب وابن الأخت، ويرث الزوج الأخوة والأخوات الأشقاء، والله أعلم.
32) فتوى
الميراث للأحفاد إن لم يوصِ الجد لهم
السؤال:
هل يأخذ الأحفاد شيئًا من ميراث الجد إن لم يوصِ لهم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ليس للأحفاد شيء من ميراث جدهم إن لم يوصِ لهم بشيء، والله أعلم.
ميراث المتوفى دون أصول وفروع
السؤال:
زوجان ليس عندهما أولاد، والزوجة عندها أخت شقيقة، ولها ولد وبنت، وأختين لأب، والزوج عنده إخوة وأخوات أشقاء وإخوة وأخوات لأب، فمن يرث الزوج و من يرث الزوجة بعد وفاتهما؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يرث الزوجة الأخت الشقيقة والأختين لأب وابن الأخت، ويرث الزوج الأخوة والأخوات الأشقاء، والله أعلم.
32) فتوى
الميراث للأحفاد إن لم يوصِ الجد لهم
السؤال:
هل يأخذ الأحفاد شيئًا من ميراث الجد إن لم يوصِ لهم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ليس للأحفاد شيء من ميراث جدهم إن لم يوصِ لهم بشيء، والله أعلم.