غيث المغيث في إجابة مسائل الوصايا والمواريث - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني المواريث
ضد هذا الأمر ويقولون أن العقار من حق الجميع مثله مثل باقي العمارة إلا إذا صدرت فتوى بذلك، فما الحكم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا حقّ للولد الأكبر في الطابق الأول، ويقسم البيت بين جميع الورثة قسمة شرعية؛ لأنه الأب لم يعطه له حقيقة، ولا وصية لوارث إلا إذا رضي الورثة بدفعه إليه، فيكون تبرعًا منهم، والله أعلم.
43) فتوى
التصرف بالتركة قبل الموت
السؤال:
هل يحق للشخص الوصاية لولد واحد من أولاده بجزء من ماله دون الآخرين كأن يكتب لولد واحد قطعة أرض أو بيت باسمه ويثبتها بالمحكمة ويترك باقي أملاكه بدون توزيع يتصرف فيها الورثة كما يأمر الشرع؟ وهل يجوز التصرّف بجميع المال قبل وفاة الشخص على النحو الذي يَراه كأن يتبرّع بماله أو يَقسم رزقه كما يحلو له على حياته؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ينبغي للأب أن يقسم بين أولاده وبناته ويبرّهم جميعًا، ولا يخص أحدهم بشيء إلا لحاجة ظاهرة، و للعاقل البالغ أن يتصرف بماله كيف شاء، ولا يستطيع أحد أن يمنعه عن صرف ماله لأي جهة، وليس
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا حقّ للولد الأكبر في الطابق الأول، ويقسم البيت بين جميع الورثة قسمة شرعية؛ لأنه الأب لم يعطه له حقيقة، ولا وصية لوارث إلا إذا رضي الورثة بدفعه إليه، فيكون تبرعًا منهم، والله أعلم.
43) فتوى
التصرف بالتركة قبل الموت
السؤال:
هل يحق للشخص الوصاية لولد واحد من أولاده بجزء من ماله دون الآخرين كأن يكتب لولد واحد قطعة أرض أو بيت باسمه ويثبتها بالمحكمة ويترك باقي أملاكه بدون توزيع يتصرف فيها الورثة كما يأمر الشرع؟ وهل يجوز التصرّف بجميع المال قبل وفاة الشخص على النحو الذي يَراه كأن يتبرّع بماله أو يَقسم رزقه كما يحلو له على حياته؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ينبغي للأب أن يقسم بين أولاده وبناته ويبرّهم جميعًا، ولا يخص أحدهم بشيء إلا لحاجة ظاهرة، و للعاقل البالغ أن يتصرف بماله كيف شاء، ولا يستطيع أحد أن يمنعه عن صرف ماله لأي جهة، وليس