غيث المغيث في إجابة مسائل الوصايا والمواريث - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني المواريث
وأخوات لأب، ولا يوجد أخوة أشقاء، فهل تأخذ الأختان الشقيقتان الثلثين من النصف الباقي؟ والثلث الباقي تعصيبا للإخوة لأب، ولا ترث الأخوات لاب، أم أنهن يتعصبن مع أخيهن بالثلث المتبقي للذكر مثل حظ الاثنين؟ أم أن الاخوة لأب يكونوا عصبة لجميع الأخوات، فيقوم نصف التركة للذكر مثل حظ الأنثيين؟ مع ملاحظة أن المال أصلا هو للزوج، وكتبه باسم زوجته، فهل يحق له أن يمنع أهلها من الميراث، والموروث مال في البنك وبيت؟
الجواب
أقول وبالله التوفيق: الزوج كأحد الورثة، ولا يحق أن يأخذ من المال إلا نصيبه في الميراث، ولا يحل له منع ورثتها من أخذ نصيبهم، فيكون نصيب الزوج النصف، وللأخوات الشقيقات الثلثان، والأخوة الاخوة لأب العصبة، وهكذا، وهذا إذا كان الزوج ملكه للزوجة، أما إن كانت الزوجة كتبته باسم الزوج للحفظ والوديعة ولأسباب أخرى، فيحرم على الورثة أن يأخذوا شيئا، ويجوز له أن يمنعهم بما يقدر عليه، والله أعلم.
54) ... فتوى
تقسيم ميراث الشقق بين الإخوة
السؤال:
توفيت سيدة عن ثلاث بنات وثلاثة أولاد، ولديها عمارة مكونة من ثمان شقق، إحدى تلك الشقق غير مرخصة، هناك ثلاثة من الشقق مستغلة من
الجواب
أقول وبالله التوفيق: الزوج كأحد الورثة، ولا يحق أن يأخذ من المال إلا نصيبه في الميراث، ولا يحل له منع ورثتها من أخذ نصيبهم، فيكون نصيب الزوج النصف، وللأخوات الشقيقات الثلثان، والأخوة الاخوة لأب العصبة، وهكذا، وهذا إذا كان الزوج ملكه للزوجة، أما إن كانت الزوجة كتبته باسم الزوج للحفظ والوديعة ولأسباب أخرى، فيحرم على الورثة أن يأخذوا شيئا، ويجوز له أن يمنعهم بما يقدر عليه، والله أعلم.
54) ... فتوى
تقسيم ميراث الشقق بين الإخوة
السؤال:
توفيت سيدة عن ثلاث بنات وثلاثة أولاد، ولديها عمارة مكونة من ثمان شقق، إحدى تلك الشقق غير مرخصة، هناك ثلاثة من الشقق مستغلة من