غيث المغيث في إجابة مسائل الوصايا والمواريث - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني المواريث
59) فتوى
ميراث أبناء العم دون وجود حاجب
السؤال:
رجل توفي ولا يوجد له زوجة ولا أولاد ولا إخوة، وله أبناء عم، فهل يرثه أبناء عمه الذكور والإناث؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الميراث يكون لأبناء عمه الذكور؛ لأنهم عصبة، والله أعلم.
60) فتوى
كيفية توزيع الميراث على أبناء وزوجتين
السؤال:
توفي رجل عن زوجتين وأربعة أبناء ذكور وثلاث بنات، كيف يتم احتساب كل وارث منهم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكون للزوجتين الثمن، والباقي بين الأبناء للذكر مثل حظِّ الأنثيين، والله أعلم.
ميراث أبناء العم دون وجود حاجب
السؤال:
رجل توفي ولا يوجد له زوجة ولا أولاد ولا إخوة، وله أبناء عم، فهل يرثه أبناء عمه الذكور والإناث؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الميراث يكون لأبناء عمه الذكور؛ لأنهم عصبة، والله أعلم.
60) فتوى
كيفية توزيع الميراث على أبناء وزوجتين
السؤال:
توفي رجل عن زوجتين وأربعة أبناء ذكور وثلاث بنات، كيف يتم احتساب كل وارث منهم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكون للزوجتين الثمن، والباقي بين الأبناء للذكر مثل حظِّ الأنثيين، والله أعلم.