غيث المغيث في إجابة مسائل الوصايا والمواريث - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني المواريث
أبناء ولا إخوة ولا أخوات، وأعمامها متوفون، وأخوالها وعماتها وخالاتها وأبويها، و لا يوجد لها غير أولاد عمها، فهل ترث بنت عمها شيئاً من مالها، أم كله يذهب لأولاد عمها الذكور؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: بنت العم لا ترث مع وجود ابن العم؛ لأنه عصبة وهي رحم، فيذهب الميراث للذكور دون الإناث، الله أعلم.
71) فتوى
تقديم الشقيقة على الأخوة لأب
السؤال:
رجل مات عن أخت شقيقة، وإخوان وأخوات من الأب، وأبناء الأخ من الأب والأم، فكيف يقسم الميراث؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: للأخت الشقيقة النصف، والباقي للأخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: بنت العم لا ترث مع وجود ابن العم؛ لأنه عصبة وهي رحم، فيذهب الميراث للذكور دون الإناث، الله أعلم.
71) فتوى
تقديم الشقيقة على الأخوة لأب
السؤال:
رجل مات عن أخت شقيقة، وإخوان وأخوات من الأب، وأبناء الأخ من الأب والأم، فكيف يقسم الميراث؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: للأخت الشقيقة النصف، والباقي للأخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.