غيث المغيث في إجابة مسائل الوصايا والمواريث - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني المواريث
114) فتوى
ميراث زوجتين إحداهما حامل
السؤال:
ما حكم ميراث زوج كان لديه زوجتين إحداهما حامل والأخرى لا، وليس له أبناء آخرين؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تأخذ الزوجتان الثمن، ويبقى الباقي للحمل لاحتمال أن يكون ولدًا، والله أعلم.
115) فتوى
إرث ولد الزنا
السؤال:
هل يرث ولد من الزنا من أبيه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يرث ولد الزنا من أبيه لعدم ثبوت النسب، والله أعلم.
ميراث زوجتين إحداهما حامل
السؤال:
ما حكم ميراث زوج كان لديه زوجتين إحداهما حامل والأخرى لا، وليس له أبناء آخرين؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تأخذ الزوجتان الثمن، ويبقى الباقي للحمل لاحتمال أن يكون ولدًا، والله أعلم.
115) فتوى
إرث ولد الزنا
السؤال:
هل يرث ولد من الزنا من أبيه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يرث ولد الزنا من أبيه لعدم ثبوت النسب، والله أعلم.