كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم - محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي (ت بعد ١١٥٨ هـ)
حرف الكاف
ويجيء في لفظ الكفر.
الكثافة:
[في الانكليزية] ،
[ في الفرنسية] ، ،
بالفتح وتخفيف الثاء المثلثة تطلق على أربعة معان، على غلظ القوام أعني صعوبة قبول الأشكال الغريبة وتركها أي كيفية تقتضي الصعوبة وعلى هذا التفسير فهي نفس اليبوسة، وعلى عدم قبول الانقسام إلى أجزاء صغار جدا، وعلى بطوء التأثّر من الملاقي وعلى عدم الشفافية، وهي على هذه التفاسير لا تكون من الملموسات كذا في شرح حكمة العين. ويعلم من هذا معنى الكثيف أيضا ويجيء أيضا في لفظ اللّطافة.
الكثرة:
[في الانكليزية]
[ في الفرنسية]
بالفتح وسكون المثلثة ضدّ الوحدة.
الكذب:
[في الانكليزية]
[ في الفرنسية]
بالكسر وسكون الذال المعجمة خلاف الصدق وقد سبق مستوفى في لفظ الصدق.
والكذب قبيح لعينه والصدق حسن لعينه وهو مذهب كثير من المتكلمين. وقال كثير من الحكماء والمتصوّفة إنّ الكذب يقبح لما يتعلّق به من المضار الخاصة، والصدق يحسن لما يتعلّق به من المنافع الخاصة لأنّ شيئا من الأقوال والأفعال لا يقبح ولا يحسن لذاته كذا ذكر الخفاجي في تفسير قوله تعالى: وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ بِما كانُوا يَكْذِبُونَ «1».
الكرامة:
[في الانكليزية] ،
[ في الفرنسية] ،
بالفتح وتخفيف الراء عند أهل الشرع ما يظهر على يد الأولياء من خرق العادة كذا في مجمع السلوك، وقد سبق الفرق بينها وبين الاستدراج في لفظ الخارق.
الكراهة:
[في الانكليزية] ،
بالفتح وتخفيف الراء شرعا كون الفعل بحيث يكون تركه أولى مع عدم المنع من الفعل، وذلك الفعل يسمّى مكروها وهو نوعان: مكروه كراهة تحريم ومكروه كراهة تنزيه. فالأوّل عند الشيخين «2» ما كان إلى الحرمة أقرب والثاني ما كان إلى الحلّ أقرب، ومعنى القرب إلى الحرمة أنّه يتعلّق بفاعل ذلك الفعل محذور دون استحقاق العقوبة بالنار، كحرمان الشفاعة. فترك الواجب حرام يستحقّ تاركه العقوبة بالنار وترك السّنة المؤكّدة قريب من الحرام يستحقّ تاركها حرمان الشفاعة.
ومعنى القرب إلى الحلّ أنّه لا يعاقب فاعله أصلا لكن يثاب تاركه أدنى ثواب، والأول عند محمد هو الحرام الذي ثبت حرمته بدليل ظنّي والثاني عنده ما كان تركه أولى مع عدم المنع من الفعل. فالمكروه كراهة التحريم نسبته إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض، فإنّ ما ثبت حرمته بدليل قطعي يسمّى حراما عنده، وما ثبت حرمته بدليل ظنّي يسمّى عنده مكروها كراهة التحريم. وبالجملة فما كره تحريما وتنزيها عند الشيخين تنزيه عنده، وما كره تحريما عنده حرام عند الشيخين، هكذا يستفاد من التلويح وجامع الرموز. ثم إنّه قال صاحب جامع الرموز في
__________
(1) البقرة/ 10
(2) هما أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني، تلميذا أبي حنيفة النعمان، وقد تقدمت ترجمتهما.
الكثافة:
[في الانكليزية] ،
[ في الفرنسية] ، ،
بالفتح وتخفيف الثاء المثلثة تطلق على أربعة معان، على غلظ القوام أعني صعوبة قبول الأشكال الغريبة وتركها أي كيفية تقتضي الصعوبة وعلى هذا التفسير فهي نفس اليبوسة، وعلى عدم قبول الانقسام إلى أجزاء صغار جدا، وعلى بطوء التأثّر من الملاقي وعلى عدم الشفافية، وهي على هذه التفاسير لا تكون من الملموسات كذا في شرح حكمة العين. ويعلم من هذا معنى الكثيف أيضا ويجيء أيضا في لفظ اللّطافة.
الكثرة:
[في الانكليزية]
[ في الفرنسية]
بالفتح وسكون المثلثة ضدّ الوحدة.
الكذب:
[في الانكليزية]
[ في الفرنسية]
بالكسر وسكون الذال المعجمة خلاف الصدق وقد سبق مستوفى في لفظ الصدق.
والكذب قبيح لعينه والصدق حسن لعينه وهو مذهب كثير من المتكلمين. وقال كثير من الحكماء والمتصوّفة إنّ الكذب يقبح لما يتعلّق به من المضار الخاصة، والصدق يحسن لما يتعلّق به من المنافع الخاصة لأنّ شيئا من الأقوال والأفعال لا يقبح ولا يحسن لذاته كذا ذكر الخفاجي في تفسير قوله تعالى: وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ بِما كانُوا يَكْذِبُونَ «1».
الكرامة:
[في الانكليزية] ،
[ في الفرنسية] ،
بالفتح وتخفيف الراء عند أهل الشرع ما يظهر على يد الأولياء من خرق العادة كذا في مجمع السلوك، وقد سبق الفرق بينها وبين الاستدراج في لفظ الخارق.
الكراهة:
[في الانكليزية] ،
بالفتح وتخفيف الراء شرعا كون الفعل بحيث يكون تركه أولى مع عدم المنع من الفعل، وذلك الفعل يسمّى مكروها وهو نوعان: مكروه كراهة تحريم ومكروه كراهة تنزيه. فالأوّل عند الشيخين «2» ما كان إلى الحرمة أقرب والثاني ما كان إلى الحلّ أقرب، ومعنى القرب إلى الحرمة أنّه يتعلّق بفاعل ذلك الفعل محذور دون استحقاق العقوبة بالنار، كحرمان الشفاعة. فترك الواجب حرام يستحقّ تاركه العقوبة بالنار وترك السّنة المؤكّدة قريب من الحرام يستحقّ تاركها حرمان الشفاعة.
ومعنى القرب إلى الحلّ أنّه لا يعاقب فاعله أصلا لكن يثاب تاركه أدنى ثواب، والأول عند محمد هو الحرام الذي ثبت حرمته بدليل ظنّي والثاني عنده ما كان تركه أولى مع عدم المنع من الفعل. فالمكروه كراهة التحريم نسبته إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض، فإنّ ما ثبت حرمته بدليل قطعي يسمّى حراما عنده، وما ثبت حرمته بدليل ظنّي يسمّى عنده مكروها كراهة التحريم. وبالجملة فما كره تحريما وتنزيها عند الشيخين تنزيه عنده، وما كره تحريما عنده حرام عند الشيخين، هكذا يستفاد من التلويح وجامع الرموز. ثم إنّه قال صاحب جامع الرموز في
__________
(1) البقرة/ 10
(2) هما أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني، تلميذا أبي حنيفة النعمان، وقد تقدمت ترجمتهما.