كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم - محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي (ت بعد ١١٥٨ هـ)
حرف الكاف
الكفؤ:
[في الانكليزية] ،
[ في الفرنسية] ،
بضمتين وبضم الكاف وكسرها مع سكون الفاء وبسكون الفاء وضمها مع الهمزة وبسكونها مع الواو لغة النظير والمساوي، وشرعا رجل يساوي امرأة في أمور مشهورة معروفة بين الفقهاء، والكفاءة بالفتح مصدر الكفؤ فهي لغة المساواة، وشرعا مساواة الرجل للمرأة في الأمور المعروفة كذا في جامع الرموز.
الكفّارة:
[في الانكليزية] ،
[ في الفرنسية] ،
بالفتح وتشديد الفاء من الكفر وهو التغطية يعنى التي تغطّي إثم الحنث وغيره. وفي اصطلاح أهل الشرع هو ما كفّر به من صدقة ونحوها كذا في الكرماني شرح صحيح البخاري.
الكفالة:
[في الانكليزية] ،
[ في الفرنسية] ،
بالفتح وتخفيف الفاء لغة الضّم. وقيل الضمان مصدر كفل ويعدى إلى المفعول الثاني بالباء. فالمكفول به الدين ثم يعدى بعن للمديون وكلاهما أي المكفول به والمكفول عنه للمديون في الكفالة بالنفس كما قال العلامة النسفي. وقيل لا يطلق عليه إلّا المكفول به وباللام للدائن ويقال له الطالب ويقال للرجل والمرأة كلاهما كفيل كذا في جامع الرموز.
وفي التاج المكفول في الفقه إذا وصل بعن فهو الذي عليه الدين أي المديون، وإذا وصل باللام فهو الذي له الدين أي الدائن، وإذا وصل بالباء فهو الدين. والكفيل هو الذي ثبت عليه الدين.
وفي الشرع هي ضمّ ذمّة إلى ذمّة لا في الدين هذا عند الحنفية. وقال الشافعي هي ضمّ ذمّة إلى ذمّة في الدين إذ المطالبة لا يتصوّر بدون ثبوت الدين، ولذا صحّ هبة الدين للكفيل مع أنّه لم تصحّ هبة الدين لغير من عليه الدين، وقال مالك إنّ الأصيل يبرأ بالكفالة كالحوالة والأول أصحّ لأنّ جعل الدين الواحد دينين قلب الحقيقة فلا يصار إليه إلّا عند الضرورة كما في هبة الدين للكفيل ولا ضرورة هاهنا؛ ومطالبة الدين لا يستدعي الدين على المطالب عنه، كيف والوكيل بالشراء مطالب مع أنّ الثمن في ذمة الموكل. ثم المراد بالمطالبة أعمّ من المطالبة بالدين كما في الكفالة بالمال أو بإحضار المكفول عنه كما في الكفالة بالنفس، فلا يرد ما قيل من أنّ الحدّ لا يصدق على الكفالة بالنفس. ثم إنّه لا يخفى أنّه تعريف بالحكم فالأولى عقد يوجب ضمّ ذمّة الخ. ثم الكفالة ثلاثة أقسام كفالة بالنفس أي بنفس الأصيل فهي ضمان للأصيل وبالمال وبتسليم المال. وأهل الكفالة من هو أهل التبرّع بأن كان حرّا مكلّفا فلا تصحّ من العبد والصبي، والكف عن الكفالة أولى إذ الأكثر أن يكون أوله ملامة وأوسطه ندامة وآخره غرامة، هكذا يستفاد من شروح مختصر الوقاية.
الكفر:
[في الانكليزية]
[ في الفرنسية] ،
بالضم وسكون الفاء شرعا خلاف الإيمان عند كلّ طائفة. فعند الأشاعرة عدم تصديق الرسول في بعض ما علم مجيئه به من عند الله ضرورة. قلت فشادّ الزنار ولابس الغيار بالاختيار لا يكون كافرا إذا كان مصدّقا له في الكلّ وهو باطل إجماعا. قلنا جعلنا الشيء الصادر بالاختيار علامة للتكذيب فحكمنا بكونه كافرا غير مصدّق، ولو علم أنّه شدّ الزنار لا لتعظيم دين النصارى واعتقاد حقّيته لم يحكم بكفره فيما بينه وبين الله. ومن قال إنّ الإيمان هو المعرفة بالله قال الكفر هو الجهل بالله، وبطلانه ظاهر. ومن قال إنّ الإيمان هو الطاعة قال الكفر هو المعصية. فقالت الخوارج كلّ معصية كفر. وقالت المعتزلة المعاصي ثلاثة أقسام: إذ منها ما يدلّ على الجهل بالله ووحدته
[في الانكليزية] ،
[ في الفرنسية] ،
بضمتين وبضم الكاف وكسرها مع سكون الفاء وبسكون الفاء وضمها مع الهمزة وبسكونها مع الواو لغة النظير والمساوي، وشرعا رجل يساوي امرأة في أمور مشهورة معروفة بين الفقهاء، والكفاءة بالفتح مصدر الكفؤ فهي لغة المساواة، وشرعا مساواة الرجل للمرأة في الأمور المعروفة كذا في جامع الرموز.
الكفّارة:
[في الانكليزية] ،
[ في الفرنسية] ،
بالفتح وتشديد الفاء من الكفر وهو التغطية يعنى التي تغطّي إثم الحنث وغيره. وفي اصطلاح أهل الشرع هو ما كفّر به من صدقة ونحوها كذا في الكرماني شرح صحيح البخاري.
الكفالة:
[في الانكليزية] ،
[ في الفرنسية] ،
بالفتح وتخفيف الفاء لغة الضّم. وقيل الضمان مصدر كفل ويعدى إلى المفعول الثاني بالباء. فالمكفول به الدين ثم يعدى بعن للمديون وكلاهما أي المكفول به والمكفول عنه للمديون في الكفالة بالنفس كما قال العلامة النسفي. وقيل لا يطلق عليه إلّا المكفول به وباللام للدائن ويقال له الطالب ويقال للرجل والمرأة كلاهما كفيل كذا في جامع الرموز.
وفي التاج المكفول في الفقه إذا وصل بعن فهو الذي عليه الدين أي المديون، وإذا وصل باللام فهو الذي له الدين أي الدائن، وإذا وصل بالباء فهو الدين. والكفيل هو الذي ثبت عليه الدين.
وفي الشرع هي ضمّ ذمّة إلى ذمّة لا في الدين هذا عند الحنفية. وقال الشافعي هي ضمّ ذمّة إلى ذمّة في الدين إذ المطالبة لا يتصوّر بدون ثبوت الدين، ولذا صحّ هبة الدين للكفيل مع أنّه لم تصحّ هبة الدين لغير من عليه الدين، وقال مالك إنّ الأصيل يبرأ بالكفالة كالحوالة والأول أصحّ لأنّ جعل الدين الواحد دينين قلب الحقيقة فلا يصار إليه إلّا عند الضرورة كما في هبة الدين للكفيل ولا ضرورة هاهنا؛ ومطالبة الدين لا يستدعي الدين على المطالب عنه، كيف والوكيل بالشراء مطالب مع أنّ الثمن في ذمة الموكل. ثم المراد بالمطالبة أعمّ من المطالبة بالدين كما في الكفالة بالمال أو بإحضار المكفول عنه كما في الكفالة بالنفس، فلا يرد ما قيل من أنّ الحدّ لا يصدق على الكفالة بالنفس. ثم إنّه لا يخفى أنّه تعريف بالحكم فالأولى عقد يوجب ضمّ ذمّة الخ. ثم الكفالة ثلاثة أقسام كفالة بالنفس أي بنفس الأصيل فهي ضمان للأصيل وبالمال وبتسليم المال. وأهل الكفالة من هو أهل التبرّع بأن كان حرّا مكلّفا فلا تصحّ من العبد والصبي، والكف عن الكفالة أولى إذ الأكثر أن يكون أوله ملامة وأوسطه ندامة وآخره غرامة، هكذا يستفاد من شروح مختصر الوقاية.
الكفر:
[في الانكليزية]
[ في الفرنسية] ،
بالضم وسكون الفاء شرعا خلاف الإيمان عند كلّ طائفة. فعند الأشاعرة عدم تصديق الرسول في بعض ما علم مجيئه به من عند الله ضرورة. قلت فشادّ الزنار ولابس الغيار بالاختيار لا يكون كافرا إذا كان مصدّقا له في الكلّ وهو باطل إجماعا. قلنا جعلنا الشيء الصادر بالاختيار علامة للتكذيب فحكمنا بكونه كافرا غير مصدّق، ولو علم أنّه شدّ الزنار لا لتعظيم دين النصارى واعتقاد حقّيته لم يحكم بكفره فيما بينه وبين الله. ومن قال إنّ الإيمان هو المعرفة بالله قال الكفر هو الجهل بالله، وبطلانه ظاهر. ومن قال إنّ الإيمان هو الطاعة قال الكفر هو المعصية. فقالت الخوارج كلّ معصية كفر. وقالت المعتزلة المعاصي ثلاثة أقسام: إذ منها ما يدلّ على الجهل بالله ووحدته