كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل الوضوء
126) فتوى
ضابط الناقض النجس
السؤال:
ما هو ضابط النجس الناقض للوضوء إذا خرج من غير السبيلين، وما دليله؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الضابط فيه: أنَّ كُلَّ نجسٍ إذا خرج من بدن الإنسان الحيّ، فهو ينقض الوضوء، إذا بلغ موضعاً يجب غَسلُهُ، إمّا في الوضوء أو في الغُسّل. والمعنى فيه أنه خارج نجس وصل إلى موضع يلحقه حكم التطهير، فكان حدثاً: كالخارج من السبيل؛ وهذا لأن الحكم للخارج دون المخرج.
ودليله: ما أخرجه الدارقطني في سننه عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - مرفوعاً: «إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ أَوْ قَلَسَ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ». وما أخرجه الدارقطني في سننه، عن تميم الداري - رضي الله عنه - مرفوعاً: «الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ».
وقد تظافر معه حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها: «جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إلَيْهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: لَا، إنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ،
ضابط الناقض النجس
السؤال:
ما هو ضابط النجس الناقض للوضوء إذا خرج من غير السبيلين، وما دليله؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الضابط فيه: أنَّ كُلَّ نجسٍ إذا خرج من بدن الإنسان الحيّ، فهو ينقض الوضوء، إذا بلغ موضعاً يجب غَسلُهُ، إمّا في الوضوء أو في الغُسّل. والمعنى فيه أنه خارج نجس وصل إلى موضع يلحقه حكم التطهير، فكان حدثاً: كالخارج من السبيل؛ وهذا لأن الحكم للخارج دون المخرج.
ودليله: ما أخرجه الدارقطني في سننه عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - مرفوعاً: «إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ أَوْ قَلَسَ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ». وما أخرجه الدارقطني في سننه، عن تميم الداري - رضي الله عنه - مرفوعاً: «الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ».
وقد تظافر معه حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها: «جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إلَيْهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: لَا، إنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ،