أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل الوضوء

141) فتوى
قهقهة من يسجد للتلاوة
السؤال:
هل ينتقض وضوء من قهقه وهو يسجد سجدة التلاوة؟
الجواب:
لا ينتقض وضوئه، بل تبطل السجدة فقط؛ لأنه يشترط في القهقهة التي تنقض الوضوء أن تكون في صلاة ذات ركوع وسجود؛ وهذا الشرط غير متوفر في سجدة التلاوة؛ ولأن النص هنا ورد على خلاف القياس، فيقتصر على مورده، ومورده الصلاة المطلقة، فيقتصر عليها، فلا يكون حدثاً في غيرها.
فقد أخرج الدارقطني في سننه عن أنس - رضي الله عنه -: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى بِنَا، فَجَاءَ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، فَوَطِئَ فِى خَبَالٍ مِنَ الأَرْضِ، فَصُرِعَ، فَضَحِكَ بَعْضُ الْقَوْمِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ ضَحِكَ: أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ». ينظر: شرح الوقاية، 2: 33 - 34، وتبيين الحقائق، 1/ 11، وفتح باب العناية، 1/ 68، والاختيار، 1/ 16 - 17، ومختلف الرواية، ص344 - 345، والله أعلم.
المجلد
العرض
24%
تسللي / 596