كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّاني الغسل
وعن عليّ - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يصبها الماء فعل به كذا وكذا من النار»، في مسند أحمد 1: 101، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 96، وسنن البيهقي الكبير 1: 227، وسنن ابن ماجه 1: 196، والمعجم الصغير2: 179، والأحاديث المختارة 2: 74. ينظر: إعلاء السنن 1: 180، وفتح القدير 1: 50، وشرح ابن ملك ق8/أ، ومجمع الأنهر 1: 21، والله أعلم.
165) فتوى
غسل الفم والأنف
السؤال:
هل يجب غَسل الفم والأنف في الغُسل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب غَسل الفم والأنف في الغسل، بخلاف غسله في الوضوء فإنه يسن ولا يجب؛ لقوله جل جلاله: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} المائدة: 6: أي فطهروا أبدانكم، فكل ما أمكن تطهيره يجب غسله، وباطن الفم والأنف يمكن غسله، فإنّهما يغسلان عادة وعبادة، نفلاً في الوضوء وفرضاً في الجنابة.
165) فتوى
غسل الفم والأنف
السؤال:
هل يجب غَسل الفم والأنف في الغُسل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب غَسل الفم والأنف في الغسل، بخلاف غسله في الوضوء فإنه يسن ولا يجب؛ لقوله جل جلاله: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} المائدة: 6: أي فطهروا أبدانكم، فكل ما أمكن تطهيره يجب غسله، وباطن الفم والأنف يمكن غسله، فإنّهما يغسلان عادة وعبادة، نفلاً في الوضوء وفرضاً في الجنابة.